بالوجوب، فان الوجوب انما يجعل بإزاء الطبيعي لا بإزاء افراده، لكن ينتزع عن مطابقة الطبيعي لفرده وصف الوجوب للفرد.
واما الصحة في المعاملات: فهي بمعنى ترتب الأثر على المعاملة، وهذا امر بيد الشارع فهو الذي يجعل الأثر على المعاملة سواء كان بنحو التأسيس أو الامضاء، لبناء العقلاء على ترتب الأثر. فالصحة فيها مجعولة للشارع لكنها بلحاظ كلي المعاملة لا مصاديقها، اما في مصاديقها الخارجية فالصحة فيها انتزاعية تنتزع عن مطابقة الفرد للطبيعي المجعول سببا، كما هو الحال في الأحكام التكليفية كما عرفته. هذا ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام (1).
وقد يرد على ما افاده في تحقيق صحة العبادة وجود:
الأول: ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) في حاشيته، وهو اشكال علمي يتعلق بما افاده صاحب الكفاية من عدم كون الصحة بمعنى سقوط القضاء في صورة الاتيان بالمأمور به الواقعي من الأمور الانتزاعية، فإنه ذكر:
ان كونه من الاحكام العقلية لا ينافي كونه من الأمور الانتزاعية، فان الامر الانتزاعي هو ما لا واقع له الا منشأ انتزاعه. ومن الواضح ان مسقطية العمل للقضاء كذلك، فهي امر انتزاعي من ترتب عدم القضاء على العمل. فما ذكره من عدم كونها من الأوصاف الانتزاعية لا وجه له (2).
الثاني: فيما يتعلق بما ذكره من أن الصحة في مورد الاتيان بالمأمور به الظاهري از الاضطراري من الاحكام المجعولة لكن يتصف بها الطبيعي. اما الفرد فصحته انتزاعية.