الاقتضاء لا العلية، فمع عروض المانع - وهو ترخيص الشارع - لا يكون منجزا للواقع، وهو مختار الشيخ الأنصاري (قدس سره) (1).
الثالث: كونه بنحو الاقتضاء لا العلية مطلقا، وهو مختار المحقق الخراساني (رحمه الله) (2).
وهنا احتمالات اخر لا يعلم لها قائل، ولابد أولا من تنقيح محل البحث.
فنقول: تارة يقع الكلام في العلم الإجمالي - أي الذي لا يحتمل خلافه - وتارة في الحجة الإجمالية.
أما الكلام في العلم الإجمالي، فحاصله: أن محل البحث ما إذا تعلق العلم بتكليف متعلق بأمر واقعي معين واقعا، ومردد لدى المكلف، كعلمه بوجوب صلاة في يوم الجمعة، إما الظهر، وإما الجمعة.
ولا إشكال في منجزية هذا العلم الذي لا يحتمل خلافه للتكليف الواقعي؛ لأن معنى تنجز التكليف، أن يصير بحيث يستحق المكلف العقوبة على مخالفته.
ومعنى منجزية العلم أن يصير التكليف بسبب تعلقه به كذلك، فلو علم المكلف بتكليف أكيد لا يرضى المولى بتركه، متعلق بصلاة معينة واقعا، وترددت بين الظهر والجمعة فتركها، يكون عند العقل مستحقا للعقوبة على التكليف المعين الواقعي، فإذا ترك إحداهما، فصادفت المتروكة التكليف الواقعي، يكون مستحقا للعقاب عليها، من غير فرق بين الصورتين؛ لأن استحقاق العقوبة في صورة ترك المشتبهين، ليس لأجل ترك مجموعهما، ولا لترك كل منهما، بل إنما يكون لأجل ترك التكليف الواقعي المنجز، وهو حاصل في الصورة الثانية؛ أي ترك إحداهما المصادفة للواقع.