المحرمات، ولا في الواجبات التوصلية، ولا في الواجبات التعبدية مع عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي أو الحجة التفصيلية، والامتثال على الوجه المعين؛ فإن المطلوب في المحرمات ليس إلا صرف الترك - وهو يحصل مع ترك الأطراف - وفي التوصليات إلا التحقق بأي وجه اتفق - وهو يحصل مع إتيانها - وإذا لم يمكن الامتثال في التعبديات إلا على نحو الإجمال، فلا كلام في جوازه؛ فإنه غاية قدرة المكلف في امتثال أمر المولى.
وإنما الكلام والإشكال في التعبديات مع إمكان رفع الإجمال علما أو بطريق معتبر، فيقع الكلام فيها تارة: في الأقل والأكثر، واخرى: في المتباينين.
وعلى الأول: يقع الكلام تارة: في الشك في الجزء، وتارة: في الشك في الشرط.
وعلى الأول تارة: يكون المشكوك فيه مرددا بين كونه جزء واجبا أو مستحبا، واخرى: يكون مرددا بين الجزئية وعدمها مع عدم احتمال المانعية.
فإن كان الترديد بين الأقل والأكثر في الجزء، مع الترديد في كونه واجبا أو مستحبا، فلا إشكال في جواز الاحتياط بإتيانه، وعدم لزوم رفع الإجمال؛ لعدم الإخلال مع إتيانه بشيء مما يعتبر أو قيل باعتباره في العبادة، حتى قصد الوجه والتميز والتقرب؛ لما عرفت في مبحث الصحيح والأعم من أن الصلاة ليست عبارة عن نفس الأجزاء بالأسر؛ ضرورة أنه مع كونها كذلك، لا يمكن صدقها على الأفراد المختلفة بحسب الأجزاء والشرائط، والاشتراك اللفظي معلوم البطلان.
فلابد وأن يقال: إن الصلاة عبارة عن عنوان عرضي مقول بالتشكيك، صادق على الأفراد المتفاوتة في النقص والزيادة والكمال وغيره، نحو صدق كل طبيعة مقولة بالتشكيك على أفرادها، فالمصداق التام الكامل للمختار الحاضر صلاة،