والناقص هو الذي يشتمل على أربع تكبيرات، كصلاة المطاردة أيضا (142).
ولا يتوهم: أن المصداق الناقص من حيث الأجزاء والشرائط، ناقص في الصلاتية؛ إذ قد يكون الناقص من هذه الجهة، أتم من المشتمل على جميع الأجزاء والشرائط؛ لأن الميزان في النقص والتمام في الصلاتية، هو تمامية هذا العنوان العرضي الصادق على الأفراد ونقصه، مثل عنوان المتوجه الخاص إلى المولى.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن الأجزاء المستحبة ليست خارجة عن الصلاة، ولكن اتي بها فيها، بل هي موجبة لتمامية المصداق وكما له، فالقنوت إذا جيء به يكون متمما لمصداق الصلاة، وتصدق " الصلاة " على الفرد الواجد له، وتتحد الطبيعة مع الفرد الواجد اتحاد الطبيعي مع أفراده، فالمصداق الواجد للجزء المستحب، مصداق للصلاة الواجبة، لكنه مصداق أتم من الفاقد له، لا أن الصلاة شيء، والجزء المستحبي شيء آخر.
فمعنى استحباب الجزء أو الجزء المستحبي، أن الصلاة مع عدم الإتيان به تكون صحيحة، لكنها أنقص من الواجدة له.
فحينئذ يكون الآتي بالجزء المشكوك فيه، آتيا بالمأمور به على وجهه، متقربا إلى الله، ممتازا عما عداه، لأن الأمر الصلاتي متعلق بالطبيعة، ولا تكون الأجزاء أو كل واحد منها متعلقة للأمر ووجها للوجوب، وإن كان المصداق فردا كاملا للواجب.
ومما ذكرنا يظهر حال الشرط أيضا، فإن الشرائط الاستحبابية أيضا من مكملات الصلاة، كالأجزاء المستحبة.
وأما الكلام في المردد بين كون شيء جزء أو لا، أو شرطا أو لا، مع القطع