التقييد به لا يمكن فيه التمسك بالإطلاق؛ لأن معنى أصالة الإطلاق أنه لو كان القيد معتبرا في المأمور به، فعلى المولى أن يقيده به، فعدم التقيد يكشف عن عدم الدخالة، ومع امتناع التقييد يحتمل أن يكون عدم الأخذ لامتناعه، لا لعدم دخالته.
لكن أصالة البراءة العقلية والنقلية جارية؛ لأنه على المولى بيان القيد، ومع عدمه يكون العقاب عليه بلا بيان، فالإشكال مرتفع من جهة قصد التقرب، وكذا من جهة احتمال دخالة العلم التفصيلي (143).
وأما كون التكرار لعبا بأمر المولى فممنوع؛ لأن المفروض أن الآتي بهما إنما يأتي احتياطا، لا لعبا.
ودعوى الإجماع على عدم جواز التكرار وبطلان الاحتياط (2) ممنوعة؛ لأن المسألة عقلية أولا، وغير معنونة لدى القدماء ثانيا، ومع ذلك كيف يمكن دعواه؟!
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لا يستلزم التكرار، بل هو أولى بالجواز.
كما أن الاحتياط في الشبهة البدوية الغير المقرونة بالعلم الإجمالي مع إمكان رفعها بالفحص والاجتهاد أيضا لا مانع منه، لا من جهة قصد التقرب، ولا من جهة اخرى، كما يظهر بالتأمل فيما ذكرنا.
والأولى صرف عنان القلم فيما هو المهم من مباحث الأمارات الغير العلمية.