إحداها: عدم حكم مشترك بين الجاهل والعالم متعلق بالعناوين الواقعية، وكون الحكم تابعا لقيام الأمارة لأجل مصلحة حاصلة للمتعلق بواسطة قيامها، وهذا تصويب باطل مجمع على بطلانه (1)، والأخبار متواترة على بطلانه (2).
ثانيتها: كون الواقع ذا حكم مشترك بين المكلفين، مع تقيده بعدم قيام الأمارة على خلافه، وأما مع قيامها فيكون الحكم تابعا للأمارة؛ لغلبة مصلحة مؤدى الأمارة على مصلحة الواقع، وهذا أيضا تصويب باطل بالأخبار والإجماع، وإن لم يكن وضوحه كالأول.
ثالثتها: أن لا يكون لقيام الأمارة تأثير في الفعل، ولا تحدث فيه مصلحة بقيامها، بل يكون لسلوك الأمارة أو الأمر بسلوكها مصلحة، يتدارك بها ما فوت على المكلف من مصلحة الواقع.
وليعلم: أن نسخ " الفرائد " مختلفة في هذا المقام المذكور، فإن في النسخة المطبوعة أولا في حدود سنة مائتين وسبعين: أن في سلوك الأمارة مصلحة كذائية.
وفي النسخة المطبوعة في حدود سنة ثمانين قريبا من وفاة الشيخ (رحمه الله):
أن في الأمر بالعمل على طبق الأمارة مصلحة كذائية.
قال بعض المشايخ: إن مسلك الشيخ كان أولا مطابقا للنسخة الاولى، فأشكل بعض تلامذته عليه، فأمر بتغيير العبارة بما في النسخة الثانية، ووجه الإشكال غير معلوم ولا مذكور في كلامه (3).
أقول: نحن نناقش في كلا المسلكين: