الصلاة مع الترابية بدلها.
وكذا الصلاة مع الركعة المفصولة حال الشك، عين الطبيعة المأمور بها، لا بدلها.
وبالجملة: إن الدليل الدال على إتيان الطبيعة في حال عروض العارض بكيفية خاصة، حاكم على الأدلة الأولية، ومعين لمصداق المأمور به.
ومنه يعلم الحال في الشك بعد التجاوز والفراغ.
وأما الشك بعد المحل - أي الشك في إتيان الصلاة بعد الوقت - فجواز المضي وعدم الاعتناء به ليس من قبيل جعل البدل، وإلا لزم أن يكون عدم الصلاة بدلا منها، وهو كما ترى.
بل هو لأجل الإرفاق بالمكلفين، ورفع اليد عن التكليف الواقعي؛ فإنه مع عدمه يقع المكلف في الحرج والعسر؛ لأن عروض الشك مع مضي الأزمنة المتطاولة نوعي أكثري، قلما يتفق عدم عروضه، فشرعت قاعدة الشك بعد الوقت؛ لرفع الحرج عن المكلف، وصرف النظر عن التكليف.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن جعل البدل مما لا معنى له.
هذا مضافا إلى أن قرين المعلوم بالإجمال لا يصلح للبدلية عن المعلوم، ومجرد كونه قرينا له في تعلق الشك به، لا يوجب صلاحيته للبدلية، فترك الماء المشكوك فيه بدلا عن الخمر، مما لا معنى له كما لا يخفى.
ثم إنه لا فرق في العلم الإجمالي - أي العلم الجازم الذي لا يحتمل خلافه - بين الشبهة المحصورة وغيرها، فمع فرض تعلق العلم بالتكليف الفعلي الذي لا يرضى المولى بمخالفته، يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة - محصوره كانت أو غيرها - هذا كله في العلم الإجمالي.
وأما الكلام في الحجة الإجمالية، فمحصله: أنه لو قامت الحجة - من