وبالجملة: العلم الجازم بالتكليف الفعلي الذي لا يرضى المولى بتركه، منجز للواقع، ومعنى تنجزه صحة العقوبة على تركه، سواء تركه في ضمن ترك المجموع، أو ترك أحدهما (141).
وأما حديث جعل البدل (2) فإن كان المراد منه جعله في الواقع - أي جعل عدل للتكليف الواقعي في ظرف عروض الاشتباه - فهو خلاف الفرض؛ لأنه يرجع إلى التكليف التخييري بأحد المشتبهين، والمفروض في العلم الإجمالي أن يكون التكليف الواقعي معينا بحسب الواقع، ومرددا عند المكلف.
وإن كان المراد جعل البدل في الظاهر - أي جعل التكليف الظاهري عند اشتباه التكليف - فهو مما لا يمكن؛ لأن التكليف الواقعي المتعلق للعلم الإجمالي، فعلي لا شأني؛ لأن معنى الفعلية هو صيرورة التكليف بحيث يكون باعثا وزاجرا نحو المتعلق، وهو حاصل مع العلم الإجمالي، كالتفصيلي.
توضيحه: أن التكا ليف - بعثية كانت أو زجرية - لا يمكن أن تتقيد بالعلم بها، بل إنما تتعلق بمتعلقاتها، من غير تقييد بعلم المكلف وجهله، ولكن