لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٣٢٢
للاستعمالية، فيكون الحكم الواقعي - بعد التخصيص - وجوب إكرام العالم الغير الفاسق، وعدم وجوب إكرام العالم الفاسق؛ فعند الشك في كون فرد من العالم أنه فاسق، فإن اريد بالتمسك بالعام أو الأصل العقلائي وجوب إكرام الفرد المشكوك فيه واقعا ولو كان فاسقا، فلا يمكن التزامه؛ لأن الفاسق الواقعي غير واجب الإكرام واقعا.
وإن اريد إثبات حكم ظاهري لدى الشك، فلا يعقل تكفل العام لحكمين واقعي وظاهري. فلو رجع كلام المحقق الخراساني إلى ما ذكرنا فهو، وإلا فإتمامه مشكل.
وقد يستدل لعدم جواز التمسك بالعام: بأن بناء العقلاء في التمسك بالعام في التخصيص، إنما يكون فيما إذا لزم من خروج الفرد التخصيص الزائد، كما لو شك في خروج الفساق من قوله: " أكرم العلماء ". وأما إذا خرج عنوان، وشك في كون فرد منه أو لا، فلا؛ لعدم لزوم التخصيص الزائد لو كان الفرد من عنوان الخاص؛ لأن ما خرج هو عنوان الفاسق لا أفراده (1).
هذا كله حال المخصصات اللفظية.
وأما اللبيات منها: فيظهر من تقريرات العلامة الأنصاري (رحمه الله): أن جواز التمسك وعدم جوازه، مبتنيان على معنونية المخصص بعنوان خاص، كعنوان الفاسق وعدمه، مثل ما إذا أخرج ذوات الأفراد من غير عنوان، فلا يجوز على الأول، دون الثاني (2).
ثم قال - في ذيل كلامه -: إن الغالب في المخصصات اللفظية هو الأول،

1 - انظر مطارح الأنظار: 194 / السطر 18، وتشريح الاصول: 261 / السطر 17، وقد نسب هذا القول في نهاية الوصول: 332 إلى بعض مشايخه.
2 - مطارح الأنظار: 194 / السطر 26.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست