ويكون حكما ظاهريا.
قلت: - مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم إمكان تكفل العام للحكمين المترتبين؛ للاحتياج إلى استئناف نظر من المنشئ للحكم - يرد عليه: أن معنى الإطلاق ليس لحاظ القيود المتكثرة؛ والأحوال المتخالفة اللاحقة للموضوع؛ لامتناع كون العنوان الواحد آلة للحاظ الكثير، فلا يمكن أن يكون العالم مثلا مرآة للكثرات إلا بما أنها عالم، لا بجهات وحالات اخرى من المشكوكية والمعلولية والطول والقصر، بل المراد من الإطلاق هو عدم تقيد ما هو الموضوع بأمر، ولا يكون موضوع الحكم في القضية إلا العنوان المأخوذ فيها.
وبعبارة اخرى: معناه هو كون العنوان المأخوذ في القضية تمام الموضوع للحكم؛ من غير تقيده بقيد آخر، وهو معنى الإرسال أيضا - أي كونه مرسلا من القيود - فالعا لم في قولنا: " أكرم العالم " تمام الموضوع للوجوب، من غير دخالة شيء آخر فيه، ولازمه أنه كلما تحقق عنوان العالم يجب الإكرام؛ تحقق عنوان آخر أو لا، ومع جميع المقارنات يكون الموضوع هو عنوان العالم، وتكون القيود والمقارنات كالحجر جنب الإنسان.
فاتضح بذلك: أن العالم المشكوك في فسقه، لا يكون موضوع الحكم إلا بما أنه عالم، فلا يعقل أن يكون الحكم المتعلق بالعنوان الواقعي - من غير أخذ الشك فيه - حكما ظاهريا؛ لتقوم الحكم الظاهري بكون موضوعه عنوان المشكوك فيه بما أنه كذلك.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن العام تعلق حكمه بجميع الأفراد الواقعية بما أنها أفراد العالم بالإرادة الاستعمالية، والأصل العقلائي يحكم بمطابقتها للإرادة الجدية، والمخصص قد أخرج الأفراد الواقعية بعنوانه من تحت العام، ودل على أن المتكلم بالعام تكون إرادته الجدية في مورد الخاص مخالفة