العلماء " - يكون هو أيضا حجة على الحكم الكلي؛ من غير توقف على معلولية الأفراد - كما عرفت في بيان حجية العام - فيدل الخاص على أن إكرام العالم الفاسق ليس بواجب، وتكون الإرادة الاستعمالية في العام بالنسبة إلى الفساق الواقعيين من العلماء مخالفة للإرادة الجدية، فالأفراد من العلماء العدول داخلة في العام بحسب الحجية والإرادة الجدية، والفساق الواقعيون خارجون عنه بحسب الإرادة الجدية، فالفرد المشتبه كما لا يكون الخاص حجة بالنسبة إليه؛ لإمكان كونه عادلا، لا يكون العام حجة عليه؛ لإمكان كونه فاسقا واقعا، والفاسق الواقعي خارج من العام جدا.
لا يقال: بعد اللتيا والتي يكون الفرد المشتبه - بعد كونه فردا للعام بحسب الإرادة الاستعمالية - مشكوكا فيه من حيث مطابقة الجد والاستعمال، والأصل العقلائي يقتضي المطابقة، فيكون العام حجة عليه، ولا ترفع اليد عنه بغير حجة قاطعة.
فإنه يقال: إن كان المقصود من إجراء أصالة التطابق إحراز الحكم الواقعي - أي كون الفرد المشتبه واجب الإكرام واقعا، ومصداقا للعالم العادل - فهي لا تصلح لذلك؛ للعلم بخروج الفاسق الواقعي، والفرد مشكوك فيه فرضا، ولا يحرز الأصل عدالته.
وإن كان المقصود من إجرائها؛ أن الحكم الظاهري عند الشك في الفسق هو التعبد بوجوب الإكرام، فيكون العام كفيلا للحكم الواقعي والظاهري، فلا يمكن ذلك؛ لكون الحكمين في رتبتين، والحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي.
إن قلت: العام بعمومه الأفرادي يشمل كل فرد، وبإطلاقه الأحوالي يعم كل حال من حالات الموضوع، ومشكوكية الفرد ومعلوميته منها، والخاص لا يكون حجة إلا بالنسبة إلى الفرد المعلوم، والمشكوك فيه باق تحت العام،