فالأحسن في تعريف الواجب إذا اريد تعريفه بهذا اللازم أن يقال: الواجب ما يستحق فاعله الثواب وتاركه - لا إلى بدل - العقاب، كما عرفه أصحابنا الإمامية (1)، لكن ليس مقصودهم من البدل ما هو المتفاهم عرفا: من كون أحدهما أصلا والآخر بديله كما هو واضح، فيكون هذا التعبير من باب ضيق العبارة بعد وضوح المقصود.
ثم إنه قد وقع الكلام في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه (2).
ومحصل الكلام في المقام: أنه لابد من فرض الكلام في مورد يكون الأقل لا بشرط شيء وداخلا في الأكثر؛ بحيث يكون الأكثر مشتملا عليه مع الزيادة، ويكون الأقل فاقدا لبعض ما للأكثر فقدانا بالحمل الشائع، لا مقيدا بالفقدان، وإلا لو فرضنا أن الأقل يكون بشرط لا، ومقيدا بالفقدان - بحيث يكونان متباينين - خرج عن محل الكلام ومورد النقض والإبرام، ومعلوم أن التخيير بين المتباينين ولو بهذا المعنى ممكن، لا معنى للنزاع فيه، فمحل الكلام هو الأقل والأكثر بنحو ما أشرنا إليه.
والتحقيق: عدم معقولية التخيير بينهما؛ فإن الأقل إذا كان وافيا بتمام المقصود والغرض، يكون الأكثر - المشتمل عليه مع الزيادة - مشتملا على ما هو الوافي بتمام الغرض مع الزيادة، فما هو الوافي بالغرض والمحصل له يكون واجبا تعيينيا، لا يرضى الآمر بتركه، ولا دخالة للزيادة في تحصيل ذلك الغرض،