المكلفين لا يكون جزافا، ولا سقوطا بالعصيان، بل سقوط بالإطاعة، لكن المطيع هو الآتي بالمأمور به، ومع عدم الإتيان رأسا يكون المستحق للعقوبة جميعهم؛ لأن الجميع مأمورون بالإتيان، ومع الترك يكون جميعهم عصاة.
وهذا بخلاف الواجب العيني؛ فإن الغرض منه إنما تعلق بإتيان كل واحد منهم بالطبيعة لا على نحو الإطلاق، بل تكون الطبيعة مضافة إلى كل واحد منهم إضافة صدورية مباشرية، فلا يسقط فعل واحد منهم ما هو المأمور به للآخرين؛ لأن سقوطه عنهم يكون جزافا بلا وجه، وهذا واضح (61).