الأطراف، لكن على سبيل الترديد النفس الأمري، لا الترديد النفساني، وهو نحو من التعلق، كتعلق العلم الإجمالي بأطراف المعلوم بالإجمال، فإنه أيضا نحو من التعلق، فبعد إمكان تعلق الوجوب بكل من الأطراف بنحو ما ذكرنا، لا داعي إلى صرف الوجوب التخييري إلى التعييني، كما أنه لا داعي إلى تطبيق التعريف المتقدم عليه؛ فإنه تعريف للواجب التعييني ببعض لوازمه.
وبالجملة: الواجب التعييني والتخييري مفترقان بذاتهما ولوازمهما، ولا يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر، لا في الذات، ولا في جميع اللوازم (57).