الأهم، وحينئذ لا عقاب له أصلا، وقادر على إتيان المهم فحينئذ عليه عقاب واحد على ترك الأهم، وقادر على ترك المهم أيضا، فله عقابان وليس العقابان على أمر غير مقدور.
وبالجملة: ما هو المصحح لتعلق الأمرين هو المصحح لصحة العقوبتين.
ثم إنه قد يشتبه الأمر بسبب اختلاط العصيان الرتبي بالخارجي، فيقال:
إن شرط الأمر بالمهم لما كان هو عصيان الأمر بالأهم، وهو لا يتحقق إلا بمضي زمان الأهم، فيكون الأمر بالمهم بعد مضي زمان إتيانه؛ لأن المفروض اتحاد زمان الأهم والمهم، وهو كما ترى (1).
والجواب: أن الشرط هو العصيان الرتبي، وهو يحصل قبل انقضاء الزمان، لا العصيان الزماني المتوقف على مضي زمانه (55).