لنفس الوجوب (27).
ومن هذا يظهر فساد احتمالات اخر (2): من كون الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري فقط، أو النفسي فقط إن أريد منه كون كل جزء متعلقا لتمام الوجوب، أو هما معا.
وأسخف الأقوال هو الأول؛ فإن وجوب المقدمة يترشح من وجوب
٢٧ - لا إشكال في أن المركبات المتعلقة للأوامر كالصلاة - مثلا - موضوعات وحدانية ولو في الاعتبار، ولها أمر واحد من غير أن ينحل إلى أوامر عديدة، لا في الموضوعات المركبة ولا في المقيدة، فلا فرق بينهما وبين الموضوعات البسيطة في ناحية الأمر.
فالأمر بعث وحداني، سواء تعلق بالمركب أو البسيط، فلا ينحل الأمر إلى أوامر، ولا الإرادة إلى إرادات كثيرة، فالانحلال في ناحية الموضوع، لكن الموضوع المركب لما كان تحققه بإيجاد الأجزاء، يكون الإتيان بكل جزء جزء بعين الدعوة إلى الكل، والأجزاء مبعوث إليها بعين البعث إلى المركب، فكل جزء يأتي به المكلف، امتثال للأمر المتعلق بالمركب.
فإذا قال المولى لعبده: " ابن مسجدا "، وشرع في بنائه، لا يكون المأمور به إلا واحدا والامتثال كذلك، لكن كيفية امتثاله بإيجاد أجزائه، فلا تكون الأجزاء غير مدعو إليها رأسا، ولا مدعوا إليها بدعوة خاصة بها؛ بحيث تكون الدعوة منحلة إلى الدعوات. بل ما يكون مطابقا للبرهان والوجدان أنها مدعو إليها بعين دعوة المركب، فالأمر واحد والمتعلق واحد؛ فإن الصلاة المتقيدة بقصد الامتثال متعلقة للأمر، فنفس الصلاة المأتي بها إنما تكون مدعوا إليها بعين دعوة الأمر المتعلق بالمقيد، لا بأمر متعلق بنفسها، وهذا كاف في تحقق الإطاعة، فإذا علم العبد أن الأمر متعلق بالصلاة بداعي امتثال أمرها، ويرى أن الإتيان بها بداعوية ذلك الأمر موجب لتحقق المأمور به بجميع قيوده، فلا محالة يأتي بها كذلك، ويكون ممتثلا لدى العقلاء. (مناهج الوصول 1: 267 - 268).
2 - مجموع الاحتمالات سبعة على ما في حاشية المحقق المشكيني على كفاية الاصول 1: 140.