المبادئ الأحكامية، وقد حققنا في محله الفرق بين المسائل الاصولية وغيرها، ووجه امتياز مسائل العلوم بعضها عن بعض (1) فالمسألة ليست اصولية على ما حققنا (26).
1 - تقدم في الصفحة 17 - 20.
26 - وأما كونها مسألة اصولية فلا شك أنها كذلك؛ لما وقفت في مقدمة الكتاب على ميزانها من أنها عبارة: عن القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي الإلهي، أو الوظيفة العملية، فحينئذ، لو ثبت وجود الملازمة، يستكشف منها وجوب مقدمات الصلاة وغيرها؛ لأن البحث عن وجود الملازمة ليس لأجل الاطلاع على حقيقة من الحقايق، حتى يصير البحث فلسفيا، بل لأنها مما ينظر بها إلى مسائل وفروع هي المنظور فيها، ولا نعني من الاصولية غير هذا. (تهذيب الاصول 1: 156).
وربما يقال: إنها من المبادئ الأحكامية وإن كان البحث عن الملازمة؛ لأن موضوع الاصول هو الحجة في الفقه، والبحث إذا كان عن حجية شيء يكون من العوارض، فيبحث في الخبر الواحد عن أنه حجة في الفقه أو لا، وكذا سائر المسائل، فعليه يكون البحث عن الملازمات خارجا عن المسألة الاصولية؛ لعدم كون البحث في الحجة في الفقه.
وفيه: ما عرفت في محله - بما لا مزيد عليه - من عدم تطبيق ما ذكر وما ذكروا في موضوع العلوم ومسائلها على الواقع، هذا هو الفقه، فقد جعلوا موضوعه أعمال المكلفين، وادعوا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، مع أن مسائل الفقه ليست كذلك، حتى الأحكام التكليفية؛ فإنها ليست من العوارض، حتى يقال: إنها أعراض ذاتية، ولو سلم فيها فكثير من مباحث الفقه لا ينطبق عليها هذا العنوان، كالنجاسات والطهارات وأبواب الضمان وأمثالها، وإن ترجع بالأخرة إلى ثمرة عملية، وبالجملة: فالمسألة على ما ذكرنا من الضابط، اصولية. (مناهج الوصول 1:
328 - 329).