____________________
يذكره * في إجارته إلا أنه يصح إجارة كلب الزرع والماشية كما يصح بيعها (1). ونحوه ما في إجارة " الخلاف (2) " ولعله (لعل - خ ل) نظر ابن إدريس إلى هذا.
ولهذا استدلوا (3) على الجواز في الجميع فيما استدلوا بما رواه في " المبسوط " قال:
روي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك (4) يعني الصيود، ولم يذكر فيها كلب الزرع، فكأن ذلك منهم بناءا على أن المناط منقح والمنقح له الإجماع، لأنهم لم يفهموا الخلاف إلا ممن شذ بزعمهم حيث إنه لم يقطع بالتنقيح كالمحقق حيث منع في " الشرائع (5) " وتردد في " النافع (6) " ونحوه ابن عمه في " النزهة (7) " وأما " المقنع (8) والمقنعة (9) والخلاف (10) والمبسوط (11) والنهاية (12) والغنية (13) " فلم يفهموا منها المخالفة وإن نصوا على أن ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت، أو يقولون المنقح له العقل وقد أطالوا في بيانه وحاصله جواز الانتفاع وهو حاصل في الثلاثة، أو يستدلون بالأولوية العرفية، لأنه إذا جاز بيع كلب الصيد وهو مما لا تمس
ولهذا استدلوا (3) على الجواز في الجميع فيما استدلوا بما رواه في " المبسوط " قال:
روي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك (4) يعني الصيود، ولم يذكر فيها كلب الزرع، فكأن ذلك منهم بناءا على أن المناط منقح والمنقح له الإجماع، لأنهم لم يفهموا الخلاف إلا ممن شذ بزعمهم حيث إنه لم يقطع بالتنقيح كالمحقق حيث منع في " الشرائع (5) " وتردد في " النافع (6) " ونحوه ابن عمه في " النزهة (7) " وأما " المقنع (8) والمقنعة (9) والخلاف (10) والمبسوط (11) والنهاية (12) والغنية (13) " فلم يفهموا منها المخالفة وإن نصوا على أن ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت، أو يقولون المنقح له العقل وقد أطالوا في بيانه وحاصله جواز الانتفاع وهو حاصل في الثلاثة، أو يستدلون بالأولوية العرفية، لأنه إذا جاز بيع كلب الصيد وهو مما لا تمس