____________________
وهو الذي فهمه ابن إدريس (1) في " السرائر وكاشف الرموز (2) " وجماعة (3) وبنى عليه الحكم في " نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) " أما ابن إدريس فإنه بعد أن جوز بيعها نسب الخلاف إلى الشيخ في النهاية في خصوص السلوقي، ثم قال: إنه رجع عنه في مسائل خلافه (6) ولم يفهم الخلاف في شيء آخر، وليس في " الخلاف " إلا جواز بيع كلاب الصيد إذا كانت معلمة وأنه لا يجوز بيع غير المعلم على حال، واستدل بالإجماع والأخبار (7). ويحتمل أن يكون نظره في السرائر إلى إجارة " الخلاف " كما ستسمع.
ويرشد إلى ذلك أيضا أن جما غفيرا (8) نسبوا إلى أبي علي وسلار جواز بيع الأربعة مع أنهما إنما صرحا ببيع كلب الصيد والزرع والماشية ولم يذكرا الحائط، ولعلهم أرادوا فيما نسبوه إلى أبي علي ما حكي عنه من أنه قال: لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب (9)، ونسبوا (10) إلى إجارة " المبسوط " الوفاق، وهو أيضا لم
ويرشد إلى ذلك أيضا أن جما غفيرا (8) نسبوا إلى أبي علي وسلار جواز بيع الأربعة مع أنهما إنما صرحا ببيع كلب الصيد والزرع والماشية ولم يذكرا الحائط، ولعلهم أرادوا فيما نسبوه إلى أبي علي ما حكي عنه من أنه قال: لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب (9)، ونسبوا (10) إلى إجارة " المبسوط " الوفاق، وهو أيضا لم