____________________
المقصد لكنه بعد أوراق صرح بالمنع (1).
واستدل عليه في " التنقيح " بالإجماع المركب، قال: لأنه يجوز إجارتها إجماعا فيجوز بيعها لعدم الفارق هنا (2). قلت: وبالملازمة صرح جم غفير (3). وناقشهم في ذلك أبو العباس بالحر وام الولد والوقف ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه (4)، وهو كذلك مع التخصيص بالمقام، لأنه لا يشترط في الإجماع المركب الملازمة، ويشهد لما في التنقيح قوله في " المبسوط (5) والخلاف " في الكلاب: وما يجوز بيعه منها تجوز إجارته، لأن أحدا لا يفرق بينهما (6). وظاهره عدم الخلاف في ثبوت الملازمة من الطرفين.
واستدل عليه الشهيد في " حواشي الكتاب (7) " بالإجماع المركب أيضا بوجه آخر، قال: لأن من قال بجواز بيع كلب الصيد قال بالباقي لحصول المقتضي، فكأنه استنباطي ولا ضير فيه بعد القطع.
واستدل عليه في " التنقيح " بالإجماع المركب، قال: لأنه يجوز إجارتها إجماعا فيجوز بيعها لعدم الفارق هنا (2). قلت: وبالملازمة صرح جم غفير (3). وناقشهم في ذلك أبو العباس بالحر وام الولد والوقف ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه (4)، وهو كذلك مع التخصيص بالمقام، لأنه لا يشترط في الإجماع المركب الملازمة، ويشهد لما في التنقيح قوله في " المبسوط (5) والخلاف " في الكلاب: وما يجوز بيعه منها تجوز إجارته، لأن أحدا لا يفرق بينهما (6). وظاهره عدم الخلاف في ثبوت الملازمة من الطرفين.
واستدل عليه الشهيد في " حواشي الكتاب (7) " بالإجماع المركب أيضا بوجه آخر، قال: لأن من قال بجواز بيع كلب الصيد قال بالباقي لحصول المقتضي، فكأنه استنباطي ولا ضير فيه بعد القطع.