مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٩٥

____________________
المقصد لكنه بعد أوراق صرح بالمنع (1).
واستدل عليه في " التنقيح " بالإجماع المركب، قال: لأنه يجوز إجارتها إجماعا فيجوز بيعها لعدم الفارق هنا (2). قلت: وبالملازمة صرح جم غفير (3). وناقشهم في ذلك أبو العباس بالحر وام الولد والوقف ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه (4)، وهو كذلك مع التخصيص بالمقام، لأنه لا يشترط في الإجماع المركب الملازمة، ويشهد لما في التنقيح قوله في " المبسوط (5) والخلاف " في الكلاب: وما يجوز بيعه منها تجوز إجارته، لأن أحدا لا يفرق بينهما (6). وظاهره عدم الخلاف في ثبوت الملازمة من الطرفين.
واستدل عليه الشهيد في " حواشي الكتاب (7) " بالإجماع المركب أيضا بوجه آخر، قال: لأن من قال بجواز بيع كلب الصيد قال بالباقي لحصول المقتضي، فكأنه استنباطي ولا ضير فيه بعد القطع.

(١) كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسب به ص ٨٤ س ٣٤.
(٢) التنقيح الرائع: فيما يكتسب به ج ٢ ص ٧.
(٣) منهم الشيخ في المبسوط: فيما يصح بيعه وما لا يصح ج ٢ ص ١٦٦، والعلامة في مختلف الشيعة: في المتاجر ج ٥ ص ١٣، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد: في المتاجر ج 1 ص 403.
(4) المهذب البارع: فيما يكتسب به ج 2 ص 348.
(5) المبسوط: فيما يصح بيعه وما لا يصح ج 2 ص 166.
(6) الخلاف: في البيع ج 3 ص 182 مسألة 303.
(7) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه، وأما غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست