____________________
فيكون المناط صلاحيته للاستصباح. وفي بعض أخبار (1) " الخلاف " الودك وهي عامية، وهو دسم اللحم يعني شحمه، ولعله يثبت في الشمع والشحم بالأولوية ولا سيما في الشمع، إذ النفع الغالب المقصود منه الاستصباح، بل في كونه أظهر منافعه بلاغ، فإذا جاز بيع السمن والزيت النجسين مع تحريم النفع الغالب المقصود منهما وهو الأكل الذي على حليته يدور جواز البيع فبالأولى أن يجوز فيهما، مضافا إلى عدم التلويث للثوب واليد فيهما كالزيت والسمن.
قوله: (ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء) كما نص على ذلك في موضعين من " الشرائع (2) والنافع (3) والتذكرة (4) والمسالك (5) " وفي مطاعم الكتاب (6) و" الإرشاد (7) والدروس (8) وكشف اللثام (9) " ومكاسب " نهاية الإحكام (10)
قوله: (ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء) كما نص على ذلك في موضعين من " الشرائع (2) والنافع (3) والتذكرة (4) والمسالك (5) " وفي مطاعم الكتاب (6) و" الإرشاد (7) والدروس (8) وكشف اللثام (9) " ومكاسب " نهاية الإحكام (10)