____________________
كما أن الظاهر عدم ثبوتها عرفا فليتأمل، وقد سمعت ما في " الدروس " وما ذكرناه بعده كما سمعت الخبر. ويمكن حمل الاشتراط في كلام هؤلاء على الاشتراط في الجواز وعدم الحرمة ولزوم البيع لا في الصحة فليتأمل، ويرشد إلى ذلك تصريحه في " مجمع البرهان " بذلك ونسبة انعقاد البيع إلى ظاهرهم (1).
ويبقى الكلام في وجوب الإعلام عند هؤلاء القائلين بصحة البيع بدون إعلام فالظاهر من أخبار الباب (2) - من حيث تضمنت التبيين والنهي عن الإمساك والاقتناء والأمر بالإهراق - أنه لا يجوز المناولة والإعطاء للانتفاع به سواء كان الدفع على وجه الاكتساب وغيره. ولو كان الدفع إلى غير المكلف - كالناقص أو الجاهل أو الساهي - جائزا لم يبق فرق بينه وبين الطاهر إلا في الموضع النادر ولم يتجه الأمر بإهراقه. وقال الاستاذ (3) دام ظله: ولو أخذه من غير يده أو رآه في يده لم يجب إعلامه للأصل والنصوص، ويجب العمل بقول المعطي ثقة كان أو لا مالكا أو وليا أو وكيلا، لأن صاحب اليد بأنواعها مصدق في النجاسة والطهارة الثابتة بالأصالة أو بالإزالة بل ربما يكتفي بعمل الوكيل بعد علمه فضلا عن الأصيل.
وأما إذا لم يكن هو المناول والمعطي فهل يجب عليه إعلام الجاهل بالحال أم لا؟
وقد حكى استاذنا دام ظله تفصيلا جيدا جدا وهو أنه تارة يجب عليه وتارة لا يجب.
الأول: ما يتعلق بحقوق الناس كإتلاف النفس المحترمة والتصرف في الفروج والأموال بغير حق، قال: وذلك لما علم من تتبع الأخبار من تعلق نظر الشارع بحفظ الامور الثلاثة من كل أحد، فمن رأى من يقتل مؤمنا معتقدا أنه كافر واجب القتل يجب عليه إعلامه بل انقاذه من يده بأي وجه كان، وكذا من وجد من يطأ امرأة يعتقد أنها زوجته أو يتصرف بمال يعتقد أنه ماله ولم يكن كذلك، فإنه يجب
ويبقى الكلام في وجوب الإعلام عند هؤلاء القائلين بصحة البيع بدون إعلام فالظاهر من أخبار الباب (2) - من حيث تضمنت التبيين والنهي عن الإمساك والاقتناء والأمر بالإهراق - أنه لا يجوز المناولة والإعطاء للانتفاع به سواء كان الدفع على وجه الاكتساب وغيره. ولو كان الدفع إلى غير المكلف - كالناقص أو الجاهل أو الساهي - جائزا لم يبق فرق بينه وبين الطاهر إلا في الموضع النادر ولم يتجه الأمر بإهراقه. وقال الاستاذ (3) دام ظله: ولو أخذه من غير يده أو رآه في يده لم يجب إعلامه للأصل والنصوص، ويجب العمل بقول المعطي ثقة كان أو لا مالكا أو وليا أو وكيلا، لأن صاحب اليد بأنواعها مصدق في النجاسة والطهارة الثابتة بالأصالة أو بالإزالة بل ربما يكتفي بعمل الوكيل بعد علمه فضلا عن الأصيل.
وأما إذا لم يكن هو المناول والمعطي فهل يجب عليه إعلام الجاهل بالحال أم لا؟
وقد حكى استاذنا دام ظله تفصيلا جيدا جدا وهو أنه تارة يجب عليه وتارة لا يجب.
الأول: ما يتعلق بحقوق الناس كإتلاف النفس المحترمة والتصرف في الفروج والأموال بغير حق، قال: وذلك لما علم من تتبع الأخبار من تعلق نظر الشارع بحفظ الامور الثلاثة من كل أحد، فمن رأى من يقتل مؤمنا معتقدا أنه كافر واجب القتل يجب عليه إعلامه بل انقاذه من يده بأي وجه كان، وكذا من وجد من يطأ امرأة يعتقد أنها زوجته أو يتصرف بمال يعتقد أنه ماله ولم يكن كذلك، فإنه يجب