____________________
على الوجه المألوف، فلو لم يقصد الاستصباح أو قصد غيره من الوجوه السائغة فلا مانع، هذا بالنسبة إلى البيع.
وقد صرح بعدم جواز استعماله في غير الاستصباح في " المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف " قال في الأخير: جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح، ثم نقل خلاف أهل الخلاف، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وظاهره أن الإجماع والأخبار على الجميع.
وقال في " الرياض ": الظاهر من العبارات والنصوص الواردة في بيان الحاجة الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح خاصة (5). قلت: وهو كذلك في المقامين أي الانتفاع والتكسب به ولا قائل بالفرق بين الدهن وغيره والاقتصار في الأخبار (6) على النهي عن الأكل لكونه هو الغالب المقصود والمسؤول عنه وإن أمكن تجشم التأويل كما يتجشمه المحقق الثاني في " جامع المقاصد (7) " والذي دعاه إلى ذلك ما حكيناه فيما سلف عن الشهيد من أن في رواية جواز اتخاذ الصابون منه (8)، والرواية أعرض الأصحاب - إلا من قل - عنها بل لم تثبت صحة الاعتماد على الكتاب الذي ذكرت فيه، سلمنا لكن ذلك إنما هو في الانتفاع لافي البيع لكن يرد أنه لا يجوز بناءا على ذلك بيع الصابون، لأنه لا يقبل التطهير إلا في ظاهره الذي لا ينتفع به. وقد يجاب بأنه كالصبغ بناءا على ما ذكره
وقد صرح بعدم جواز استعماله في غير الاستصباح في " المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف " قال في الأخير: جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح، ثم نقل خلاف أهل الخلاف، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وظاهره أن الإجماع والأخبار على الجميع.
وقال في " الرياض ": الظاهر من العبارات والنصوص الواردة في بيان الحاجة الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح خاصة (5). قلت: وهو كذلك في المقامين أي الانتفاع والتكسب به ولا قائل بالفرق بين الدهن وغيره والاقتصار في الأخبار (6) على النهي عن الأكل لكونه هو الغالب المقصود والمسؤول عنه وإن أمكن تجشم التأويل كما يتجشمه المحقق الثاني في " جامع المقاصد (7) " والذي دعاه إلى ذلك ما حكيناه فيما سلف عن الشهيد من أن في رواية جواز اتخاذ الصابون منه (8)، والرواية أعرض الأصحاب - إلا من قل - عنها بل لم تثبت صحة الاعتماد على الكتاب الذي ذكرت فيه، سلمنا لكن ذلك إنما هو في الانتفاع لافي البيع لكن يرد أنه لا يجوز بناءا على ذلك بيع الصابون، لأنه لا يقبل التطهير إلا في ظاهره الذي لا ينتفع به. وقد يجاب بأنه كالصبغ بناءا على ما ذكره