____________________
فلابد من مراجعته أو مراجعة باب الإقرار (1) فإن المسألة مستوفاة فيه، وقد سهت أقلام أقوام منهم المحقق الثاني.
ووجه القطع بالتنزيل على الإشاعة أن الإقرار كالشهادة بأنه ملك الغير وهو قد يكون في ماله وقد يكون في غير ماله كما في صلح " مجمع البرهان (2) " وأن الإقرار إخبار عن ملك الغير لشيء فلا يجب أن يكون منصرفا إلى ما في اليد، لإمكان وقوع هذا الإخبار على ما في يد الغير، كذا قال في " جامع المقاصد (3) " ونحوه ما في " نهاية الإحكام (4) والإيضاح (5) ". وقال في الأول: إن لفظ الإقرار صالح لكل من النصيبين ولا ترجيح بأمر خارجي كما في المسألة المتقدمة، ثم استشعر اعتراضا فقال: لا يقال الإقرار حقيقة إنما يكون على ما في اليد، وأما على ما في يد الغير فإنما هو شهادة ولا يعد إقرارا، لأنا نقول: الإقرار إخبار ولم يثبت تخصيصه بما في اليد، لإمكان وقوع هذا الإخبار على ما في يد الغير، والأصل عدم كونه شهادة، ولو سلمنا فهذا إنما هو في لفظ الإقرار كما لو قال:
أقررت، أما إذا قال: لفلان كذا الفلاني فإنه إخبار إن شئت سميته إقرارا وإن شئت شهادة وإن شئت وزعته لو تعلق بمختلفين في اليد وعدمها (6)، انتهى.
قلت: كأنهم متفقون على اشتراط كون المقر به تحت يده وتصرفه فيه تصرفا ملكيا، وأخرجوا بذلك إقرار المستعير بملكية المعار والإقرار بحرية عبد الغير والإقرار بكون عبد زيد ملكا لعمرو، قالوا (7): فإنه لا يحكم بثبوت الملكية في العبد
ووجه القطع بالتنزيل على الإشاعة أن الإقرار كالشهادة بأنه ملك الغير وهو قد يكون في ماله وقد يكون في غير ماله كما في صلح " مجمع البرهان (2) " وأن الإقرار إخبار عن ملك الغير لشيء فلا يجب أن يكون منصرفا إلى ما في اليد، لإمكان وقوع هذا الإخبار على ما في يد الغير، كذا قال في " جامع المقاصد (3) " ونحوه ما في " نهاية الإحكام (4) والإيضاح (5) ". وقال في الأول: إن لفظ الإقرار صالح لكل من النصيبين ولا ترجيح بأمر خارجي كما في المسألة المتقدمة، ثم استشعر اعتراضا فقال: لا يقال الإقرار حقيقة إنما يكون على ما في اليد، وأما على ما في يد الغير فإنما هو شهادة ولا يعد إقرارا، لأنا نقول: الإقرار إخبار ولم يثبت تخصيصه بما في اليد، لإمكان وقوع هذا الإخبار على ما في يد الغير، والأصل عدم كونه شهادة، ولو سلمنا فهذا إنما هو في لفظ الإقرار كما لو قال:
أقررت، أما إذا قال: لفلان كذا الفلاني فإنه إخبار إن شئت سميته إقرارا وإن شئت شهادة وإن شئت وزعته لو تعلق بمختلفين في اليد وعدمها (6)، انتهى.
قلت: كأنهم متفقون على اشتراط كون المقر به تحت يده وتصرفه فيه تصرفا ملكيا، وأخرجوا بذلك إقرار المستعير بملكية المعار والإقرار بحرية عبد الغير والإقرار بكون عبد زيد ملكا لعمرو، قالوا (7): فإنه لا يحكم بثبوت الملكية في العبد