____________________
وفي زكاة " الكتاب (1) " قال: فلو باع قبل الأداء صح، فيتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك، فيفسخ البيع فيه - يعني في حق الفقراء - ويتخير المشتري في الباقي، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار. ونحوه ما في زكاة " التحرير (2) ". وحاصل كلامه في الكتابين: أنه يكون مراعى، فإن أدى من غيره صح الجميع ضمن أم لم يضمن، وإلا بطل في نصيب الفقراء، فيتخير المشتري مع جهله. ونحو ذلك ما في " الدروس (3) " حيث قال فيه: ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالإخراج، لتعلق الزكاة بالعين.
وقال في زكاة " التذكرة (4) " بعد أن نقل الأقوال في تعلق الزكاة بالمال: فإذا باع النصاب بعد الحول وقبل الإخراج فالبيع في قدر الزكاة يبنى على الأقوال، فمن أوجبها في الذمة جوز البيع، ومن جعل المال مرهونا فالأقوى الصحة، وإن قيل بالشركة فالأقوى الصحة أيضا، وهو أضعف قولي الشافعي وأصحهما عنده المنع.
ثم قال: والوجه صحة البيع مطلقا ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك فيفسخ البيع فيه... الخ. ونحوه أو قريب منه ما في " نهاية الإحكام (5) ". وقال في موضع آخر من " التذكرة (6) ": الأقرب عندي جواز تصرف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وأنواع التصرفات، وتعلق الزكاة ليس بمانع - إلى أن قال: - فإن أخرج الزكاة من غيره وإلا كلف إخراجها، وإن لم يكن متمكنا فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة... إلى آخر ما قال.
وأبطل في " المبسوط (7) " البيع في حصة الفقراء إلا بإذنهم أو إذن الإمام،
وقال في زكاة " التذكرة (4) " بعد أن نقل الأقوال في تعلق الزكاة بالمال: فإذا باع النصاب بعد الحول وقبل الإخراج فالبيع في قدر الزكاة يبنى على الأقوال، فمن أوجبها في الذمة جوز البيع، ومن جعل المال مرهونا فالأقوى الصحة، وإن قيل بالشركة فالأقوى الصحة أيضا، وهو أضعف قولي الشافعي وأصحهما عنده المنع.
ثم قال: والوجه صحة البيع مطلقا ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك فيفسخ البيع فيه... الخ. ونحوه أو قريب منه ما في " نهاية الإحكام (5) ". وقال في موضع آخر من " التذكرة (6) ": الأقرب عندي جواز تصرف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وأنواع التصرفات، وتعلق الزكاة ليس بمانع - إلى أن قال: - فإن أخرج الزكاة من غيره وإلا كلف إخراجها، وإن لم يكن متمكنا فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة... إلى آخر ما قال.
وأبطل في " المبسوط (7) " البيع في حصة الفقراء إلا بإذنهم أو إذن الإمام،