مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٦٥٦
وأما الإقرار فيبنى (فينزل - خ ل) على الإشاعة قطعا،
____________________
[فيما لو باع مالك النصف النصف] قوله قدس سره: (وأما الإقرار فينزل على الإشاعة قطعا) كما في " نهاية الإحكام (1) والإيضاح (2) ". وفي " المسالك (3) " في باب الصلح أن ذلك قاعدة وظاهره أنها مجمع عليها. وقال في كتاب العتق (4) من " التحرير ": إن الأقرب لو قال: بعت نصفه أو أقر بنصفه التخصيص بنصيبه فيهما. وقال في الميراث (5): إذا أقر بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه به لزم المقر أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه ولا يجب أن يقاسم. ونحوه قال في الإقرار (6).
وفي " جامع المقاصد (7) " في باب الإقرار نسب إلى الأصحاب أن المقر إنما يدفع ما فضل في يده عن ميراثه وأفتى به لمكان فتوى الأصحاب وأنه لا ينزل على الإشاعة. وهذه الإشاعة غير ما نحن فيه من الإشاعة، لأن الإشاعة المنفية (في باب الإقرار - خ ل) هي الإشاعة للأجزاء في الأجزاء، فلو أقرت بولد للزوج لا يجب عليها أن تدفع له سبعة أثمان كل شيء في يدها بل تدفع له ما زاد على ثمن ما في يدها. والمراد بالإشاعة هنا وفي باب الإقرار أيضا الإشاعة بالنسبة إلى النصيبين كما هو ظاهر. وتحرير المقام والوقوف على حقيقته في باب الصلح (8)،

(١) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ٢ ص ٤٧٩.
(٢) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١ ص ٤٢٢.
(٣) مسالك الأفهام: في شروط الصلح ج ٤ ص ٢٧١ - ٢٧٢.
(٤ و ٥) تحرير الأحكام: في العتق ج ٤ ص ١٩٦. وأما في ميراث التحرير فلم نعثر عليهما بل وجدناها في قواعد الأحكام: ج ٣ ص ٣٩٤.
(6) تحرير الأحكام: في الإقرار ج 4 ص 432.
(7) جامع المقاصد: في الإقرار ج 9 ص 368.
(8) سيأتي في ج 5 ص 493 من الطبعة الرحلية.
(٦٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... » »»
الفهرست