____________________
[فيما لو باع مالك النصف النصف] قوله قدس سره: (وأما الإقرار فينزل على الإشاعة قطعا) كما في " نهاية الإحكام (1) والإيضاح (2) ". وفي " المسالك (3) " في باب الصلح أن ذلك قاعدة وظاهره أنها مجمع عليها. وقال في كتاب العتق (4) من " التحرير ": إن الأقرب لو قال: بعت نصفه أو أقر بنصفه التخصيص بنصيبه فيهما. وقال في الميراث (5): إذا أقر بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه به لزم المقر أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه ولا يجب أن يقاسم. ونحوه قال في الإقرار (6).
وفي " جامع المقاصد (7) " في باب الإقرار نسب إلى الأصحاب أن المقر إنما يدفع ما فضل في يده عن ميراثه وأفتى به لمكان فتوى الأصحاب وأنه لا ينزل على الإشاعة. وهذه الإشاعة غير ما نحن فيه من الإشاعة، لأن الإشاعة المنفية (في باب الإقرار - خ ل) هي الإشاعة للأجزاء في الأجزاء، فلو أقرت بولد للزوج لا يجب عليها أن تدفع له سبعة أثمان كل شيء في يدها بل تدفع له ما زاد على ثمن ما في يدها. والمراد بالإشاعة هنا وفي باب الإقرار أيضا الإشاعة بالنسبة إلى النصيبين كما هو ظاهر. وتحرير المقام والوقوف على حقيقته في باب الصلح (8)،
وفي " جامع المقاصد (7) " في باب الإقرار نسب إلى الأصحاب أن المقر إنما يدفع ما فضل في يده عن ميراثه وأفتى به لمكان فتوى الأصحاب وأنه لا ينزل على الإشاعة. وهذه الإشاعة غير ما نحن فيه من الإشاعة، لأن الإشاعة المنفية (في باب الإقرار - خ ل) هي الإشاعة للأجزاء في الأجزاء، فلو أقرت بولد للزوج لا يجب عليها أن تدفع له سبعة أثمان كل شيء في يدها بل تدفع له ما زاد على ثمن ما في يدها. والمراد بالإشاعة هنا وفي باب الإقرار أيضا الإشاعة بالنسبة إلى النصيبين كما هو ظاهر. وتحرير المقام والوقوف على حقيقته في باب الصلح (8)،