____________________
والجد والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا،) اشتراط كون البائع أحد هذه السبعة مما طفحت به عبارات الأصحاب كالشيخ (1) والطوسي (2) وأبي المكارم (3) والحلي (4) ومن تأخر عنهم (5) إلا من شذ، والأشهر الأظهر بين الطائفة كما في " الرياض (6) " مع زيادة العدول من المؤمنين مع فقد هؤلاء حسبة فإنه إحسان محض مع دعاء الضرورة إليه في بعض الأحيان، وفيه أخبار معتبرة، فخلاف الحلي كما حكى غير معتبر. وزاد جماعة المقاص (7)، وبه صرح في " الدروس (8) " في المقام.
وفي " مجمع البرهان " لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين المتصل جنونهم وسفههم بالبلوغ من الأب والجد للأب لا للام ومن وصي أحدهما مع عدمهما ثم من الحاكم أو الذي يعينه لهم، وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ فإن أمره أيضا إلى الحاكم، إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد ولا دليل على العود فهم كالمعدوم فيكون للحاكم كما في غيرهما، فتأمل (9) انتهى. والظاهر أنه إنما تأمل في الأخير، وقد صرح به الجم
وفي " مجمع البرهان " لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين المتصل جنونهم وسفههم بالبلوغ من الأب والجد للأب لا للام ومن وصي أحدهما مع عدمهما ثم من الحاكم أو الذي يعينه لهم، وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ فإن أمره أيضا إلى الحاكم، إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد ولا دليل على العود فهم كالمعدوم فيكون للحاكم كما في غيرهما، فتأمل (9) انتهى. والظاهر أنه إنما تأمل في الأخير، وقد صرح به الجم