وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا،
____________________
الدروس من ثبوت أحكام الخيار اللاحق للعقد بأنواعه هو الوجه، وهو المستفاد من حكم المصنف وغيره بجواز رد ثمنه إذا وجد الكافر فيه عيبا، فعلى هذا لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها، ولو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيها أحكامها، نعم لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه بإسقاط خيار المجلس أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع إذا لم يلزم منه تخسير مال.
إذا عرف هذا فلو امتنع من بيعه باعه عليه الحاكم قهرا، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتى يوجد الراغب ونفقته عليه وكسبه له إلى حين خروجه عن ملكه كما في " نهاية الإحكام (1) والدروس (2) " ونحوه ما في " التذكرة (3) وجامع المقاصد (4) ".
قوله قدس سره: (فلو باعه من مسلم بثوب ثم وجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن) كما في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) " لأن إلزامه بالرضا بالعيب تخسير، هذا إذا كان الثمن معينا أما لو كان في الذمة فإنه يدفع بدله.
قوله قدس سره: (من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا) قد أشار
إذا عرف هذا فلو امتنع من بيعه باعه عليه الحاكم قهرا، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتى يوجد الراغب ونفقته عليه وكسبه له إلى حين خروجه عن ملكه كما في " نهاية الإحكام (1) والدروس (2) " ونحوه ما في " التذكرة (3) وجامع المقاصد (4) ".
قوله قدس سره: (فلو باعه من مسلم بثوب ثم وجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن) كما في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) " لأن إلزامه بالرضا بالعيب تخسير، هذا إذا كان الثمن معينا أما لو كان في الذمة فإنه يدفع بدله.
قوله قدس سره: (من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا) قد أشار