وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا، وبأي وجه أزال
____________________
إلى هذا الوجه في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) ". وفي " جامع المقاصد (3) " ليس هذا الوجه بشيء، لأن الثمن المعين إذا رده انفسخ العقد فيعود العبد إلى الكافر، لامتناع بقاء ملك بغير مالك وامتناع كون الثمن والمبيع ملكا للمشتري. وفي " الإيضاح (4) " أن الأقوى أنه يزول عنه بإسلامه كما قد سمعت جميع كلامه.
قوله قدس سره: (ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث) كأنه اعتمد على هذا الوجه في " التذكرة (5) ". وفي " جامع المقاصد (6) " أنه أصح فيجبره الحاكم على بيعه ثانيا. وهو خيرة " الدروس (7) " وقال في " نهاية الإحكام (8) " - بعد أن علل استرجاع العبد بأن له الاختيار في الرد وأن عود العوض إليه قهري كالإرث -: يشكل بأن الملك القهري هو الذي لا يتعلق سببه بالاختيار والاختياري هو الذي يتعلق سببه به، أما الملك بعد تمام السبب فهو قهري أبدا، ومعلوم بأن عود الملك بهذا السبب اختياري.
قوله قدس سره: (وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا) يعني أنه يحتمل المنع، فإنه كما لا يجوز للكافر تملك المسلم لا يجوز للمسلم تمليك
قوله قدس سره: (ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث) كأنه اعتمد على هذا الوجه في " التذكرة (5) ". وفي " جامع المقاصد (6) " أنه أصح فيجبره الحاكم على بيعه ثانيا. وهو خيرة " الدروس (7) " وقال في " نهاية الإحكام (8) " - بعد أن علل استرجاع العبد بأن له الاختيار في الرد وأن عود العوض إليه قهري كالإرث -: يشكل بأن الملك القهري هو الذي لا يتعلق سببه بالاختيار والاختياري هو الذي يتعلق سببه به، أما الملك بعد تمام السبب فهو قهري أبدا، ومعلوم بأن عود الملك بهذا السبب اختياري.
قوله قدس سره: (وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا) يعني أنه يحتمل المنع، فإنه كما لا يجوز للكافر تملك المسلم لا يجوز للمسلم تمليك