____________________
احتمال الصحة فهل يؤمر بإجارته من مسلم؟ قال في " التذكرة " فيه وجهان، وقرب العدم في " نهاية الإحكام ".
وفي " الخلاف (1) " نفى الخلاف - وظاهره بين المسلمين - عن صحة استئجار الكافر للمسلم على عمل موصوف في الذمة، وظاهره الإجماع منا على ما إذا كان على عين، قال: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة صح بلا خلاف، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا صح أيضا عندنا.
ويؤيده ما ورد في الأخبار (2) من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يؤجر نفسه الشريفة من اليهود ليسقي لهم النخل كل دلو بتمرة، وكفاك ما ورد من الأخبار (3) في قصة نزول سورة هل أتى الدالة على غزل فاطمة (عليها السلام) الصوف لليهود بأصواع من الشعير، وحمله ذلك على ما إذا كانت في الذمة كما في " جامع المقاصد (4) " في الخبر الأول بعيد جدا إلا أن يحمل ذلك على المعاطاة، لأنه لا لزوم.
وظاهر العبارات أنه لا فرق في المسلم بين الحر والعبد لمكان الإطلاق كما هو صريح " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " فيما إذا كانت على عين. وفي " الدروس (7) " بعد أن منع إجارة العبد المسلم للكافر مطلقا قال: وجوزها الفاضل، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم، ويلوح منه الفرق بين إجارة الحر والعبد، فليتأمل.
وفي " الخلاف (1) " نفى الخلاف - وظاهره بين المسلمين - عن صحة استئجار الكافر للمسلم على عمل موصوف في الذمة، وظاهره الإجماع منا على ما إذا كان على عين، قال: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة صح بلا خلاف، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا صح أيضا عندنا.
ويؤيده ما ورد في الأخبار (2) من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يؤجر نفسه الشريفة من اليهود ليسقي لهم النخل كل دلو بتمرة، وكفاك ما ورد من الأخبار (3) في قصة نزول سورة هل أتى الدالة على غزل فاطمة (عليها السلام) الصوف لليهود بأصواع من الشعير، وحمله ذلك على ما إذا كانت في الذمة كما في " جامع المقاصد (4) " في الخبر الأول بعيد جدا إلا أن يحمل ذلك على المعاطاة، لأنه لا لزوم.
وظاهر العبارات أنه لا فرق في المسلم بين الحر والعبد لمكان الإطلاق كما هو صريح " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " فيما إذا كانت على عين. وفي " الدروس (7) " بعد أن منع إجارة العبد المسلم للكافر مطلقا قال: وجوزها الفاضل، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم، ويلوح منه الفرق بين إجارة الحر والعبد، فليتأمل.