____________________
وكأنه أراد تعارض عموم بيع مملوك الكافر إذا أسلم للنص الوارد بذلك ومنع إخراج امهات الأولاد عن الملك، أو تعارض عموم نفي السبيل وعموم منع بيع ام الولد.
واحتمل في " نهاية الإحكام (1) " بيعها وأن يحال بينها وبين المالك وينفق عليها وتتكسب له في يد الغير. واستحسن الأخير في " التذكرة (2) " وقال في " المختلف (3) ":
إنها تستسعى في قيمتها، فإذا أدت القيمة عتقت جمعا بين عموم النهي عن بيع امهات الأولاد وبقاء السبيل. وقال في " الإيضاح (4) ": الأقوى عندي وجوب دفع القيمة من الزكاة أو من بيت المال ومع عدمها يجب عتقها. ونقل عنه في " هامش الإيضاح " أنه قال: ولا يشترط القربة في عتق الكافر عبده.
وفي " جامع المقاصد " أن الأصح أنه إن أمكن دفع عوضها من الزكاة أو بيت المال لتعتق وجب وإلا بيعت ترجيحا لجانب نفي السبيل على المسلم، ويبعد استكسابها لما فيه من السبيل المنفي ولإمكان أن لا يفي كسبها فتبقى السلطنة، ولو قلنا به فنفقتها من الكافر لا من كسبها (5)، انتهى.
قلت: قد ذهب الشيخ في " المبسوط (6) " وابن إدريس في " السرائر (7) " والشهيدان (8) إلى أنها تباع من أول الأمر، قال في " المبسوط (9) ": إذا كان لذمي ام ولد منه
واحتمل في " نهاية الإحكام (1) " بيعها وأن يحال بينها وبين المالك وينفق عليها وتتكسب له في يد الغير. واستحسن الأخير في " التذكرة (2) " وقال في " المختلف (3) ":
إنها تستسعى في قيمتها، فإذا أدت القيمة عتقت جمعا بين عموم النهي عن بيع امهات الأولاد وبقاء السبيل. وقال في " الإيضاح (4) ": الأقوى عندي وجوب دفع القيمة من الزكاة أو من بيت المال ومع عدمها يجب عتقها. ونقل عنه في " هامش الإيضاح " أنه قال: ولا يشترط القربة في عتق الكافر عبده.
وفي " جامع المقاصد " أن الأصح أنه إن أمكن دفع عوضها من الزكاة أو بيت المال لتعتق وجب وإلا بيعت ترجيحا لجانب نفي السبيل على المسلم، ويبعد استكسابها لما فيه من السبيل المنفي ولإمكان أن لا يفي كسبها فتبقى السلطنة، ولو قلنا به فنفقتها من الكافر لا من كسبها (5)، انتهى.
قلت: قد ذهب الشيخ في " المبسوط (6) " وابن إدريس في " السرائر (7) " والشهيدان (8) إلى أنها تباع من أول الأمر، قال في " المبسوط (9) ": إذا كان لذمي ام ولد منه