مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٨١
الملك من البيع والعتق والهبة حصل الغرض. ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج، ولا الكتابة المشروطة، أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه، ولا تكفي الحيلولة.
____________________
المسلم إياه، ويحتمل الجواز، إذ لا اختيار للكافر هنا. واقتصر في " التذكرة (1) " على نسبة الوجهين للشافعي.
ولو تقايلا فالوجهان، لأن الإقالة فسخ.
وينبغي تقييد الهبة باللازمة في قول المصنف: وبأي وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة حصل الغرض.
قوله قدس سره: (ولا يكفي الرهن والإجارة) ربما يقال (2): إنه قد حكم في الإجارة بالمنع مستندا إلى ثبوت السبيل. وقد حكم هنا بأن الإجارة لا تزيل السبيل، والجواب واضح، إذ لا تلازم بينهما فإنه لا مانع من أن يثبت للمستأجر سبيل ويبقى للمؤجر أيضا سبيل فبإجارتها وإن استفاد المستأجر سبيلا إلا أنه لم ينف بقاء سبيل الملك.
قوله قدس سره: (أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع) قد رجع عن هذا في باب الكتابة (3) واستقرب المنع، وهو خيرة " الإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) " لبقاء الرق وثبوت الحجر على المكاتب في تصرفاته، ولأنه لو مات قبل أداء المال أخذ مولاه جميع ماله وحكمنا بأنه مات رقا، نعم لو تعقبها الإعتاق بغير فاصلة لم يبعد صحتها، لأنه أعود على العبد من بيعه. وما قربه هنا قربه أيضا

(١) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ١٠ ص ٢٢.
(٢) لم نعثر على هذا القائل.
(٣) قواعد الأحكام: في أركان الكتابة ج ٣ ص ٢٣٩.
(٤) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج 1 ص 414 - 415.
(5) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 66.
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست