____________________
وإنما احترز عنه، لأنه مقطوع بجوازه ولا يجوز نظمه في حيز الأقرب.
وفيه ما لا يخفى.
وقال في " جامع المقاصد (1) ": لا يبعد أن يكون في عدوله إلى " عنده " لطيفة وهي الإشارة إلى وجه عدم الجواز، لأن استحقاق الانتفاع به والاستخدام سبيل ظاهر ولمنافاته لما يفهم من قوله (صلى الله عليه وآله): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) " أما الإيداع فلا، لأنه محض استيمان فهو في الحقيقة خادم (3)، انتهى.
وفي " نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) " تجوز إعارته وإيداعه، إذ ليس ملك رقبة ولا منفعة ولاحق لازم، ونحو ذلك ما في " الإيضاح (6) ". وفي " حواشي الشهيد (7) " الإعارة والإيداع أقوى منعا يعني من الارتهان، فليتأمل. وفي عارية " الكتاب (8) " تحرم إعارة العبد المسلم من الكافر. وفي " المسالك (9) " في إيداعه له وجهان أجودهما الصحة، وفي إعارته له قولان أجودهما المنع. وفي " جامع المقاصد (10) " لو كان المسلم جارية أو صبيا فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال إذ لا يؤمن عليه.
وفيه ما لا يخفى.
وقال في " جامع المقاصد (1) ": لا يبعد أن يكون في عدوله إلى " عنده " لطيفة وهي الإشارة إلى وجه عدم الجواز، لأن استحقاق الانتفاع به والاستخدام سبيل ظاهر ولمنافاته لما يفهم من قوله (صلى الله عليه وآله): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) " أما الإيداع فلا، لأنه محض استيمان فهو في الحقيقة خادم (3)، انتهى.
وفي " نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) " تجوز إعارته وإيداعه، إذ ليس ملك رقبة ولا منفعة ولاحق لازم، ونحو ذلك ما في " الإيضاح (6) ". وفي " حواشي الشهيد (7) " الإعارة والإيداع أقوى منعا يعني من الارتهان، فليتأمل. وفي عارية " الكتاب (8) " تحرم إعارة العبد المسلم من الكافر. وفي " المسالك (9) " في إيداعه له وجهان أجودهما الصحة، وفي إعارته له قولان أجودهما المنع. وفي " جامع المقاصد (10) " لو كان المسلم جارية أو صبيا فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال إذ لا يؤمن عليه.