____________________
الشهيد في " حواشيه ": قيل: المراد بالإعارة أن يعير المسلم عبده الذمي ويوضع على يد مسلم، والهاء في " عنده " تعود إلى الكافر، وقيل: إلى المسلم، ولا يدل عليه السياق، وفيه جمع بينه وبين ما ذكره في العارية من منع عاريته (1)، انتهى.
وقال في " جامع المقاصد (2) ": لا يخفى ما في عود ضمير " عنده " إلى المسلم حتى يصير المعنى إعارة المسلم للكافر عند المسلم من التعسف وارتكاب حذف لا يدل عليه دليل واختلاف مرجع الضمير بغير مائز، ومع ذلك فالسبيل موجود لاستحقاقه الانتفاع بالمسلم على ذلك التقدير، وأيضا فالجمع لا يحصل، لأن ما في العارية ظاهره المنع مطلقا. ولو أنه حمل العبارة على إعارة المسلم عند الكافر - فيكون مرجع الضميرين هو الكافر، ويكون دليل إرادة كون العارية للمسلم العدول من " له " إلى " عنده " - لكان أولى مما تكلفه نظرا إلى حصول الجمع واتفاق مرجع الضمير والسلامة من كثرة الحذف والمحافظة على النكتة في تغيير " له " إلى " عنده " لأن مرجع هذا في الحقيقة إلى الوديعة عند الكافر.
قلت: يبعد هذا الوجه أنه لم يفهمه أحد من العبارة حتى ولده (3) الذي هو أعرف بمراد أبيه.
وفي بعض " حواشي الشهيد (4) " أنه احترز بقوله " عنده " من الإعارة له أي للعبد الكافر فإنه جائز قطعا، ومعناه أنه لو قال " له " لاحتمل معنيين عارية العبد المسلم للكافر والآخر العارية للعبد الكافر ولو للكافر، فيكون ضمير " له " للكافر الذي هو العبد المعار، فلما قال " عنده " تعين المعنى الأول وامتنع الثاني،
وقال في " جامع المقاصد (2) ": لا يخفى ما في عود ضمير " عنده " إلى المسلم حتى يصير المعنى إعارة المسلم للكافر عند المسلم من التعسف وارتكاب حذف لا يدل عليه دليل واختلاف مرجع الضمير بغير مائز، ومع ذلك فالسبيل موجود لاستحقاقه الانتفاع بالمسلم على ذلك التقدير، وأيضا فالجمع لا يحصل، لأن ما في العارية ظاهره المنع مطلقا. ولو أنه حمل العبارة على إعارة المسلم عند الكافر - فيكون مرجع الضميرين هو الكافر، ويكون دليل إرادة كون العارية للمسلم العدول من " له " إلى " عنده " - لكان أولى مما تكلفه نظرا إلى حصول الجمع واتفاق مرجع الضمير والسلامة من كثرة الحذف والمحافظة على النكتة في تغيير " له " إلى " عنده " لأن مرجع هذا في الحقيقة إلى الوديعة عند الكافر.
قلت: يبعد هذا الوجه أنه لم يفهمه أحد من العبارة حتى ولده (3) الذي هو أعرف بمراد أبيه.
وفي بعض " حواشي الشهيد (4) " أنه احترز بقوله " عنده " من الإعارة له أي للعبد الكافر فإنه جائز قطعا، ومعناه أنه لو قال " له " لاحتمل معنيين عارية العبد المسلم للكافر والآخر العارية للعبد الكافر ولو للكافر، فيكون ضمير " له " للكافر الذي هو العبد المعار، فلما قال " عنده " تعين المعنى الأول وامتنع الثاني،