____________________
وقد يقال (1): إن الإجارة وإن كانت على عين لا مانع منها في الحر لأن كانت باختياره فلم يكن له عليه سبيل بخلاف إجارة العبد المسلم للكافر فإنها كبيعه فإن العبد لا اختيار له، فما في الدروس هو الموافق للاعتبار. ويمكن تنزيل الفتاوى عليه فيحصل الجمع بين كلامهم. ومنه يعلم الحال في ارتهانه وإعارته.
وقد يستغرب (2) ما في " الإيضاح (3) " من اختياره المنع مطلقا بعد أن قال: إنه لم ينقل عن الامة فرق بين الدين والعمل فليتأمل.
وأما الارتهان فظاهر العبارة أيضا المنع منه مطلقا كما هو خيرة " الإيضاح (4) والتذكرة (5) " في كتاب الرهن و" المختلف (6) " فيه، وظاهر " نهاية الإحكام (7) " الجواز مطلقا. وفي " التذكرة (8) " فيه وجهان للشافعي. وفي " الكتاب (9) " في كتاب الرهن و" الدروس (10) والإيضاح (11) " فيه و" جامع المقاصد (12) والمسالك (13) " أنه يجوز إذا لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم، لأن استحقاق أخذ العين لا يعد سبيلا. وهو خيرة " المبسوط (14) ". وقال الشهيد في
وقد يستغرب (2) ما في " الإيضاح (3) " من اختياره المنع مطلقا بعد أن قال: إنه لم ينقل عن الامة فرق بين الدين والعمل فليتأمل.
وأما الارتهان فظاهر العبارة أيضا المنع منه مطلقا كما هو خيرة " الإيضاح (4) والتذكرة (5) " في كتاب الرهن و" المختلف (6) " فيه، وظاهر " نهاية الإحكام (7) " الجواز مطلقا. وفي " التذكرة (8) " فيه وجهان للشافعي. وفي " الكتاب (9) " في كتاب الرهن و" الدروس (10) والإيضاح (11) " فيه و" جامع المقاصد (12) والمسالك (13) " أنه يجوز إذا لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم، لأن استحقاق أخذ العين لا يعد سبيلا. وهو خيرة " المبسوط (14) ". وقال الشهيد في