____________________
وقال في " التذكرة ": ولو ادعى الجنون حال العقد قدم قوله، وكذا الصبي لو ادعى إيقاعه حال الصبا كما سيأتي بيان ذلك كله مفصلا في آخر باب البيع. ولو لم يعرف له حال جنون قدم قول مدعي الصحة (1). وفيها أيضا (2) وفي " نهاية الإحكام (3) " لا عبرة بعبارة المجنون في العقد إيجابا ولا قبولا لنفسه ولغيره، سواء أذن له الولي أم لا، وكذا المغمى عليه والسكران والنائم، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، لارتفاع العقل الذي هو مناط صحة التصرفات. ونحوه ما في " الشرائع (4) والتحرير (5) والإرشاد (6) والدروس (7) وتعليق الإرشاد (8) والروضة (9) والمسالك (10) والميسية ومجمع البرهان (11) والكفاية (12) والمفاتيح (13) وحواشي الكتاب (14) واللمعة (15) وجامع المقاصد (16) " وذلك كله مما لا ريب فيه عندهم. قال في " الكفاية ": قالوا: لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره لم يصح عدا المكره (17)، وكلامه هذا يحمل الصبي أيضا كما يشمله صريحا كلام جميع من نقلنا عنه (18) ما عدا