____________________
إبراهيم في " تفسيره (1) " دلالة ظاهرة على أن الاختبار إنما هو بالبلوغ وعدمه، فإذا علم بلوغه بأحد الأسباب دفع إليه ماله إن أنس منه الرشد وإلا فلا، وستسمع الخبر إن شاء الله تعالى.
والأصل معارض بمثله مقطوع بالأخبار المستفيضة الصريحة بالمنع عن بيعه وشرائه وأمره إلى أوان بلوغه، ففي خبر حمران أن أبا جعفر (عليه السلام) قال: الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة...
الحديث (2)، وهو طويل، وقد رواه في " مستطرفات السرائر " نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إلا أنه رواه عن حمزة بن حمران (3). وروى في " الخصال " عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده؟ قال: الاحتلام... الحديث (4)، وقد تضمن ذكر اليتيمة أيضا. إلى غير ذلك من الأخبار كخبر العياشي (5) وخبر أبي الجارود، والضعف منجبر بالشهرة، وحملها على ما إذا استقل بالبيع من دون إذن الولي لا حاجة إليه على بعده، وكونها أخص من المدعى غير ضائر، لعدم القائل بالفرق، هذا إن تم دعوى اختصاصها بماله بناءا على التبادر، وإلا فهي عامة أو مطلقة.
والمراد بجواز أمره تصرفه بالبيع والشراء ونحوهما، فالقول بأنه لا منافاة بين صحة عقده وبين عدم دفع المال إليه كما يظهر من " مجمع البرهان (6) " لا وجه له فإن الخبر المذكور قد دل على عدم جواز أمره، يعني تصرفه بجميع أنواع التصرفات، والعقد الواقع منه إن كان صحيحا موجبا لنقل الملك فهو التصرف الذي دل الخبر
والأصل معارض بمثله مقطوع بالأخبار المستفيضة الصريحة بالمنع عن بيعه وشرائه وأمره إلى أوان بلوغه، ففي خبر حمران أن أبا جعفر (عليه السلام) قال: الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة...
الحديث (2)، وهو طويل، وقد رواه في " مستطرفات السرائر " نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إلا أنه رواه عن حمزة بن حمران (3). وروى في " الخصال " عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده؟ قال: الاحتلام... الحديث (4)، وقد تضمن ذكر اليتيمة أيضا. إلى غير ذلك من الأخبار كخبر العياشي (5) وخبر أبي الجارود، والضعف منجبر بالشهرة، وحملها على ما إذا استقل بالبيع من دون إذن الولي لا حاجة إليه على بعده، وكونها أخص من المدعى غير ضائر، لعدم القائل بالفرق، هذا إن تم دعوى اختصاصها بماله بناءا على التبادر، وإلا فهي عامة أو مطلقة.
والمراد بجواز أمره تصرفه بالبيع والشراء ونحوهما، فالقول بأنه لا منافاة بين صحة عقده وبين عدم دفع المال إليه كما يظهر من " مجمع البرهان (6) " لا وجه له فإن الخبر المذكور قد دل على عدم جواز أمره، يعني تصرفه بجميع أنواع التصرفات، والعقد الواقع منه إن كان صحيحا موجبا لنقل الملك فهو التصرف الذي دل الخبر