____________________
كما في " المبسوط (1) " وغيره (2) والمخالف ابن حمزة (3)، قال في " التنقيح ": وأما منافعه فهي مضمونة مع التفويت خلافا لابن حمزة محتجا بأن الخراج بالضمان ونقض بالغاصب مع ضمانه قطعا. وأما مع الفوات فوجهان من أصالة البراءة ومن أنها منافع عين مضمونة فتضمن (4). وتمام الكلام في باب الغصب.
ويجب على البائع أن يرد على المشتري ما زاد بفعله إذا كان القابض جاهلا بالفساد كما هو خيرة " المقنعة (5) والنهاية (6) " بل هو الأشهر. وهو خيرة الكتاب فيما يأتي والمحقق في " الشرائع (7) والنافع (8) والتذكرة (9) وكشف الرموز (10) والمختلف (11) وجامع المقاصد (12) " وغيرها (13)، وقواه في " التحرير (14) ". وفي " السرائر " أن الزيادة إن كانت عين مال كان للمشتري أخذها وإن كانت فعلا سواء كانت صبغا أو صنعة لم يكن له الرجوع على البائع بشيء (15).
ويجب على البائع أن يرد على المشتري ما زاد بفعله إذا كان القابض جاهلا بالفساد كما هو خيرة " المقنعة (5) والنهاية (6) " بل هو الأشهر. وهو خيرة الكتاب فيما يأتي والمحقق في " الشرائع (7) والنافع (8) والتذكرة (9) وكشف الرموز (10) والمختلف (11) وجامع المقاصد (12) " وغيرها (13)، وقواه في " التحرير (14) ". وفي " السرائر " أن الزيادة إن كانت عين مال كان للمشتري أخذها وإن كانت فعلا سواء كانت صبغا أو صنعة لم يكن له الرجوع على البائع بشيء (15).