____________________
بعده - المكره على وجه يرتفع قصده أصلا، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كالغافل والسكران، وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى، فإن الظاهر من معناه حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكمها مع حضور عقله وتمييزه (1)، انتهى. ومحل الشاهد قد عرفته، وهذا قد نقله عن الدروس - كما هو موجود فيها - المحقق الثاني في " جامع المقاصد " وقال ما حاصله: ليس لهذا محصل، لأن الإكراه الذي يرتفع به القصد لا يتحقق في اللسان فإنه غير مقدور للمكره (2)، انتهى.
وقد بقي الكلام في بيان الوجه في صحة عقد المكره الذي تعقبه الرضا على القول به والفرق بينه وبين الهازل إن تم، وأما الفرق بينه وبين فاقد العقل أو مسلوب الاعتبار بعبارته كالصبي فواضح كما تسمعه (3).
فنقول: احتج في " جامع المقاصد " على بطلان عقد المكره الراضي به بعده بعدم القصد أصلا ورأسا مع عدم الرضا، لأن الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر (4)، وزاد عليه في " مجمع البرهان " أنه لا فرق بينه وبين غيره كالطفل ونحوه وأن فرقهم بعيد جدا، مضافا إلى الأصل والاستصحاب وعدم الأكل بالباطل (5).
ونحن نقول: إن مقتضى الاصول عدم الصحة كما قالا، أعني أصل عدم النقل واستصحاب عدم الصحة، وأن الأصل عدم تأثير إجازته بعد زوال المانع، والأصل بمعنى الراجح مقارنة القصد للعقد، وكذا قياسه على الفضولي لا يجدي، لمخالفته أيضا للاصول، والنص والفتوى الدالان على جوازه مختصتان بغير محل الفرض، فلم يشملا ما نحن فيه (فلم يكونا شاملين لما نحن فيه - خ ل) وكذا الفرق بينه وبين الصبي ونحوه مما هو مسلوب العبارة، لاشتراك العقدين في المقتضي والمانع
وقد بقي الكلام في بيان الوجه في صحة عقد المكره الذي تعقبه الرضا على القول به والفرق بينه وبين الهازل إن تم، وأما الفرق بينه وبين فاقد العقل أو مسلوب الاعتبار بعبارته كالصبي فواضح كما تسمعه (3).
فنقول: احتج في " جامع المقاصد " على بطلان عقد المكره الراضي به بعده بعدم القصد أصلا ورأسا مع عدم الرضا، لأن الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر (4)، وزاد عليه في " مجمع البرهان " أنه لا فرق بينه وبين غيره كالطفل ونحوه وأن فرقهم بعيد جدا، مضافا إلى الأصل والاستصحاب وعدم الأكل بالباطل (5).
ونحن نقول: إن مقتضى الاصول عدم الصحة كما قالا، أعني أصل عدم النقل واستصحاب عدم الصحة، وأن الأصل عدم تأثير إجازته بعد زوال المانع، والأصل بمعنى الراجح مقارنة القصد للعقد، وكذا قياسه على الفضولي لا يجدي، لمخالفته أيضا للاصول، والنص والفتوى الدالان على جوازه مختصتان بغير محل الفرض، فلم يشملا ما نحن فيه (فلم يكونا شاملين لما نحن فيه - خ ل) وكذا الفرق بينه وبين الصبي ونحوه مما هو مسلوب العبارة، لاشتراك العقدين في المقتضي والمانع