____________________
عليه إجماع " التذكرة " وفيها أيضا: الإجماع على اشتراط القصد (1). وقد نص عليه الأكثر (2)، وظاهرهم عدم الخلاف فيه.
وفي " التذكرة " لو باع الهازل لم ينعقد عندنا، لأنه غير قاصد (3). وقد سمعت ما في " الرياض " وفاقد القصد ما كان كالهازل والغافل والنائم كما في " نهاية الإحكام (4) ".
والمشهور أن المكره لو باع ثم رضي بعد زوال عذره انعقد بيعه. وفي " الرياض (5) والحدائق (6) " أن ظاهرهم الاتفاق على ذلك. وهو ظاهر " الكفاية " حيث قال: قالوا (7)، فتأمل. وقد يلوح ذلك من " جامع المقاصد " حيث قال: إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث، وإلا فللنظر فيه مجال (8). وقد نص على ذلك في " الشرائع (9) والتذكرة (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) وشرحه " لفخر الإسلام (13) و" نهاية الإحكام (14) وحواشي الشهيد (15) والدروس (16) واللمعة (17)
وفي " التذكرة " لو باع الهازل لم ينعقد عندنا، لأنه غير قاصد (3). وقد سمعت ما في " الرياض " وفاقد القصد ما كان كالهازل والغافل والنائم كما في " نهاية الإحكام (4) ".
والمشهور أن المكره لو باع ثم رضي بعد زوال عذره انعقد بيعه. وفي " الرياض (5) والحدائق (6) " أن ظاهرهم الاتفاق على ذلك. وهو ظاهر " الكفاية " حيث قال: قالوا (7)، فتأمل. وقد يلوح ذلك من " جامع المقاصد " حيث قال: إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث، وإلا فللنظر فيه مجال (8). وقد نص على ذلك في " الشرائع (9) والتذكرة (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) وشرحه " لفخر الإسلام (13) و" نهاية الإحكام (14) وحواشي الشهيد (15) والدروس (16) واللمعة (17)