____________________
وإن اختلف وجه الأخير لاشتراكهما في عدم اعتبار العقد بنفسه، وأما المقتضي - وهو عموم لزوم الوفاء بالعقود - فوجه الاشتراك فيه أن هذا العموم إن شمل العقد الغير المعتبر شمل عقد الصبي أيضا وإن خص بالمعتبر منه في نظر الشارع لم يشمل عقد المكره، على أن هذا الفرق إن تم جرى في الهازل والعابث من غير ريب مع اتفاقهم على المنع فيهما كما قيل (1). هذا أقصى ما يمكن الاحتجاج به للمنع.
والجواب: إنا لا نسلم عدم القصد، لأن القصد قصدان - كما صرحوا (2) به في عدة مواضع -: قصد اللفظ وقصد مدلوله، والأول مقصود قطعا والمدلول تابع، والهازل غير قاصد المدلول لمكان الهزل، فاتضح الفرق، ولم يبق إلا الرضا، ويأتي الكلام (3) فيه.
والاصول بحذافيرها منقطعة بعموم الأمر بالوفاء بالعقود بالتقريب الذي تقدم ذكره عند شرح قول المصنف " ولا الإيجاب ولا الاستيجاب (4) " وهو أن اللام في العقود إشارة إلى الجنس المتداول في ذلك الزمان المضبوط في الفقه كالبيع والإجارة لا خصوص أفراد كل عقد عقد مع تداوله وكيفيته المخصوصة، لأن ذلك يستلزم الإجمال في العموم، مع قيام الإجماع واستمرار الطريقة على الاستدلال به، كما أن إبقاءه على حالة يستلزم أن يكون الباقي في جنب الخارج كالعدم، فالجمع بين الأمرين يقتضي المصير إلى ما قلناه، فيدخل هذا العقد في جنس تلك العقود ويكون فردا من أفرادها وإن جهل اشتراكه معها في الخصوصيات وذلك لا يمنع من دخوله في العموم فيجب الوفاء به حتى مع الإكراه، لكنه لما انعقد
والجواب: إنا لا نسلم عدم القصد، لأن القصد قصدان - كما صرحوا (2) به في عدة مواضع -: قصد اللفظ وقصد مدلوله، والأول مقصود قطعا والمدلول تابع، والهازل غير قاصد المدلول لمكان الهزل، فاتضح الفرق، ولم يبق إلا الرضا، ويأتي الكلام (3) فيه.
والاصول بحذافيرها منقطعة بعموم الأمر بالوفاء بالعقود بالتقريب الذي تقدم ذكره عند شرح قول المصنف " ولا الإيجاب ولا الاستيجاب (4) " وهو أن اللام في العقود إشارة إلى الجنس المتداول في ذلك الزمان المضبوط في الفقه كالبيع والإجارة لا خصوص أفراد كل عقد عقد مع تداوله وكيفيته المخصوصة، لأن ذلك يستلزم الإجمال في العموم، مع قيام الإجماع واستمرار الطريقة على الاستدلال به، كما أن إبقاءه على حالة يستلزم أن يكون الباقي في جنب الخارج كالعدم، فالجمع بين الأمرين يقتضي المصير إلى ما قلناه، فيدخل هذا العقد في جنس تلك العقود ويكون فردا من أفرادها وإن جهل اشتراكه معها في الخصوصيات وذلك لا يمنع من دخوله في العموم فيجب الوفاء به حتى مع الإكراه، لكنه لما انعقد