____________________
والروضة (1) والمسالك (2) والمفاتيح (3) ". وظاهر المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (4) وجامع المقاصد " - وقد سمعت كلامه في الأخير - التوقف أو الميل إلى عدم الصحة، كما هو خيرة " مجمع البرهان (5) ". وفي " الكفاية " أن فيه إشكالا (6). وفي طلاق " الخلاف " التصريح بعدم صحة عقده والإجماع عليه، قال: طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا تقع إجماعا منا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه:
طلاق المكره وعتاقه واقع، وكذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ مثل البيع والصلح والإجارة فإنه إذا اكره ينعقد عقدا موقوفا فإن أجازها وإلا بطلت (7)، انتهى. فليتأمل في كلامه، بل قد يقال: إن الإجماع مقدوح بمصير الأكثر إلى خلافه (8) في البيع كما عرفت، وفي النكاح بل في الطلاق كما هو رأي بعض (9).
طلاق المكره وعتاقه واقع، وكذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ مثل البيع والصلح والإجارة فإنه إذا اكره ينعقد عقدا موقوفا فإن أجازها وإلا بطلت (7)، انتهى. فليتأمل في كلامه، بل قد يقال: إن الإجماع مقدوح بمصير الأكثر إلى خلافه (8) في البيع كما عرفت، وفي النكاح بل في الطلاق كما هو رأي بعض (9).