____________________
فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض - إلى أن قال: - وإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه، فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فليمتحن إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا... الحديث، وهو كما ترى صريح في أنه محجور عليه حتى يبلغ، وظاهره أن المراد بالاختبار في الآية الشريفة الاختبار بالبلوغ وعدمه.
فروع: ذكرها في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) ".
قال: لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ، لأن التضييع من الدافع، وعلى الولي استرداد الثمن، ولا يبرأ البائع بالرد إلى الصبي.
وقال: كما لا تصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي ولا لغيره وإن أمره الموهوب منه بالقبض.
ولو قال مستحق الدين للمديون: سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم حقه لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه ولا ضمان على الصبي، لأن المالك ضيعه حيث سلمه إليه، وبقي الدين، لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح كما لو قال له: ارم حقي في البحر فرمى قدر حقه، بخلاف ما لو قال للمستودع: سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، لأنه امتثل المأمور في حقه المعين.
ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.
وقال: لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده أو متاعا على مقوم ليقومه فأخذه لم يجز رده على الصبي بل على وليه إن كان، فلو أمره ولي الصبي بالدفع إليه فدفعه إليه بري من ضمانه إن كان المال للولي وإن كان للصبي فلا، كما لو أمره
فروع: ذكرها في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) ".
قال: لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ، لأن التضييع من الدافع، وعلى الولي استرداد الثمن، ولا يبرأ البائع بالرد إلى الصبي.
وقال: كما لا تصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي ولا لغيره وإن أمره الموهوب منه بالقبض.
ولو قال مستحق الدين للمديون: سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم حقه لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه ولا ضمان على الصبي، لأن المالك ضيعه حيث سلمه إليه، وبقي الدين، لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح كما لو قال له: ارم حقي في البحر فرمى قدر حقه، بخلاف ما لو قال للمستودع: سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، لأنه امتثل المأمور في حقه المعين.
ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.
وقال: لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده أو متاعا على مقوم ليقومه فأخذه لم يجز رده على الصبي بل على وليه إن كان، فلو أمره ولي الصبي بالدفع إليه فدفعه إليه بري من ضمانه إن كان المال للولي وإن كان للصبي فلا، كما لو أمره