____________________
تؤدي (1) " والقاعدة المشهورة وهي كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده (2).
إذا تقرر هذا فإن كانا جاهلين بالفساد فلا إشكال في ضمان كل منهما ما صار إليه، لأنه إنما وقع الرضا على زعم الصحة كما أنه لا إشكال في إباحة التصرف وعدم الضمان إذا كانا عالمين بالفساد وكان من نيتهما المعاطاة.
وأما إذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا ريب في ضمان غير الجاهل مال الجاهل، وإطلاق " المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والسرائر (7) والشرائع (8) " وسائر ما تأخر (9) عنها منزل على ذلك وإن كانت قضية الإطلاق الضمان مطلقا كما قواه في " المسالك (10) " فليتأمل في ذلك. وقد قوى في " مجمع البرهان " في صورة الجهل عدم الضمان ثم قال: ومع علم الآخر أقوى (11). وأنت قد عرفت الحال.
ويرجع به وبزوائده متصلة كالسمن ومنفصلة كالولد وبمنافعه المستوفاة وغيرها
إذا تقرر هذا فإن كانا جاهلين بالفساد فلا إشكال في ضمان كل منهما ما صار إليه، لأنه إنما وقع الرضا على زعم الصحة كما أنه لا إشكال في إباحة التصرف وعدم الضمان إذا كانا عالمين بالفساد وكان من نيتهما المعاطاة.
وأما إذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا ريب في ضمان غير الجاهل مال الجاهل، وإطلاق " المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والسرائر (7) والشرائع (8) " وسائر ما تأخر (9) عنها منزل على ذلك وإن كانت قضية الإطلاق الضمان مطلقا كما قواه في " المسالك (10) " فليتأمل في ذلك. وقد قوى في " مجمع البرهان " في صورة الجهل عدم الضمان ثم قال: ومع علم الآخر أقوى (11). وأنت قد عرفت الحال.
ويرجع به وبزوائده متصلة كالسمن ومنفصلة كالولد وبمنافعه المستوفاة وغيرها