مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٤١

____________________
تؤدي (1) " والقاعدة المشهورة وهي كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده (2).
إذا تقرر هذا فإن كانا جاهلين بالفساد فلا إشكال في ضمان كل منهما ما صار إليه، لأنه إنما وقع الرضا على زعم الصحة كما أنه لا إشكال في إباحة التصرف وعدم الضمان إذا كانا عالمين بالفساد وكان من نيتهما المعاطاة.
وأما إذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا ريب في ضمان غير الجاهل مال الجاهل، وإطلاق " المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والسرائر (7) والشرائع (8) " وسائر ما تأخر (9) عنها منزل على ذلك وإن كانت قضية الإطلاق الضمان مطلقا كما قواه في " المسالك (10) " فليتأمل في ذلك. وقد قوى في " مجمع البرهان " في صورة الجهل عدم الضمان ثم قال: ومع علم الآخر أقوى (11). وأنت قد عرفت الحال.
ويرجع به وبزوائده متصلة كالسمن ومنفصلة كالولد وبمنافعه المستوفاة وغيرها

(١) عوالي اللآلي: ح ١٠٦ ج ١ ص ٢٢٤.
(٢) نضد القواعد الفقهية للفاضل المقداد: ص ٣٥٧.
(٣) المقنعة: في البيع ص ٦٠٧.
(٤) النهاية: في بيع الغرر و... ص 402.
(5) المبسوط: في البيع ج 2 ص 149.
(6) الخلاف: في البيع ج 3 ص 158 مسألة 251.
(7) السرائر: في شرائط العقود ج 2 ص 285.
(8) شرائع الإسلام: في عقد البيع ج 2 ص 13.
(9) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في عقد البيع ج 4 ص 61، والشهيد الثاني في المسالك: في عقد البيع ج 3 ص 154، والعلامة في الإرشاد: في أركان التجارة ج 1 ص 362.
(10) مسالك الأفهام: في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 154.
(11) مجمع الفائدة والبرهان: في العقد ج 8 ص 192.
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست