____________________
الصادق (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد ذمي أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده، انتهى حاصل كلامه.
وما كنا نؤثر أن يصدر ذلك منه، لأنا إذا قلنا بأن السبيل هو الحجة اتجه الاستدلال بالآية، لأن الملك حجة، لأنه تسبب عما جعله الله سبحانه حجة وهو البيع، وأما قتل الأئمة والأنبياء صلوات الله عليهم فلم يكن بحجة من الله عز وجل كالبيع ونحوه، وإنما هو ظلم وعدوان، فيكون المراد: ما جعل الله سبحانه لكافر على مؤمن حجة في الدنيا والآخرة، وأما إيجاب الله سبحانه على الأولياء الانقياد لأئمة الجور وحكامه فإنما نشأ من خوف قتلهم من غير حجة، فلم يكن الإيجاب بحجة. وقيل (1) في معنى الآية: لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصرا ولا ظهورا، وقيل (2): في الآخرة.
وقال في " المسالك (3) ": يمكن أن يراد بالمسلم من حكم بإسلامه ظاهرا، لأن ذلك هو المتبادر فتدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم كالخوارج والنواصب لعنهم الله تعالى، ويمكن أن يراد به المسلم حقيقة، لأن المحكوم بكفره غير داخل في دليل المنع، وهذا هو الأولى.
واعترضه في " الحدائق (4) " بأنه إن أراد بالتبادر التبادر في عرف الناس فمسلم ولا يجدي نفعا، وإن أراد في الأخبار فممنوع أشد المنع، لتواتر الأخبار بأن الإسلام بني على خمسة أعظمها الولاية وبما استفاض في الفرق بين الإسلام والإيمان وبأن الإسلام يحقن به الدم والمال وتجري عليه المناكح والمواريث والطهارة، ولا ريب أنه من المتفق عليه عدم إجراء شيء من هذه الأحكام على
وما كنا نؤثر أن يصدر ذلك منه، لأنا إذا قلنا بأن السبيل هو الحجة اتجه الاستدلال بالآية، لأن الملك حجة، لأنه تسبب عما جعله الله سبحانه حجة وهو البيع، وأما قتل الأئمة والأنبياء صلوات الله عليهم فلم يكن بحجة من الله عز وجل كالبيع ونحوه، وإنما هو ظلم وعدوان، فيكون المراد: ما جعل الله سبحانه لكافر على مؤمن حجة في الدنيا والآخرة، وأما إيجاب الله سبحانه على الأولياء الانقياد لأئمة الجور وحكامه فإنما نشأ من خوف قتلهم من غير حجة، فلم يكن الإيجاب بحجة. وقيل (1) في معنى الآية: لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصرا ولا ظهورا، وقيل (2): في الآخرة.
وقال في " المسالك (3) ": يمكن أن يراد بالمسلم من حكم بإسلامه ظاهرا، لأن ذلك هو المتبادر فتدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم كالخوارج والنواصب لعنهم الله تعالى، ويمكن أن يراد به المسلم حقيقة، لأن المحكوم بكفره غير داخل في دليل المنع، وهذا هو الأولى.
واعترضه في " الحدائق (4) " بأنه إن أراد بالتبادر التبادر في عرف الناس فمسلم ولا يجدي نفعا، وإن أراد في الأخبار فممنوع أشد المنع، لتواتر الأخبار بأن الإسلام بني على خمسة أعظمها الولاية وبما استفاض في الفرق بين الإسلام والإيمان وبأن الإسلام يحقن به الدم والمال وتجري عليه المناكح والمواريث والطهارة، ولا ريب أنه من المتفق عليه عدم إجراء شيء من هذه الأحكام على