____________________
في " الغنية " من دعوى الإجماع. وقال في " التذكرة ": الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات إلا ما استثني كعبادته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك (1)، انتهى.
ومنع في " مجمع البرهان " الإجماع، واستند في ذلك إلى قوله في " التذكرة ":
هل يصح بيع المميز وشراؤه بإذن الولي؟ الوجه عندي أنه لا يصح ولا ينفذ، قال:
وهذا يشعر بوجود الخلاف في الجواز والصحة، واعتمد في الجواز على الاعتداد بالمستثنيات، إذ لو لم يعتد بكلامه ما صح الاستثناء، وعلى جواز عقده حال الاختبار فإن ظاهر الآية كون الاختبار قبل البلوغ ثم قال: إن ظاهر عموم الآيات والأخبار والأصل هو الجواز مع التمييز التام (2). هذا حاصل كلامه على طوله.
وفيه: أن الإجماع منقول ومعلوم فلا يلتفت إلى الخلاف النادر أو الموهوم الذي استشعره من عبارة التذكرة، وقياسه على المستثنيات فيه: أنا نمنع القياس أولا والمقيس عليه ثانيا إلا ما قام الدليل المعتد به عليه فيكون مع الفارق.
وأما الاختبار فيمكن أن يفوض إليه الولي المساومة والمماكسة وتدبير البيع، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي كما في " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " وكما صرحوا به (5) في باب الحجر، على أن في خبر أبي الجارود الذي رواه علي بن
ومنع في " مجمع البرهان " الإجماع، واستند في ذلك إلى قوله في " التذكرة ":
هل يصح بيع المميز وشراؤه بإذن الولي؟ الوجه عندي أنه لا يصح ولا ينفذ، قال:
وهذا يشعر بوجود الخلاف في الجواز والصحة، واعتمد في الجواز على الاعتداد بالمستثنيات، إذ لو لم يعتد بكلامه ما صح الاستثناء، وعلى جواز عقده حال الاختبار فإن ظاهر الآية كون الاختبار قبل البلوغ ثم قال: إن ظاهر عموم الآيات والأخبار والأصل هو الجواز مع التمييز التام (2). هذا حاصل كلامه على طوله.
وفيه: أن الإجماع منقول ومعلوم فلا يلتفت إلى الخلاف النادر أو الموهوم الذي استشعره من عبارة التذكرة، وقياسه على المستثنيات فيه: أنا نمنع القياس أولا والمقيس عليه ثانيا إلا ما قام الدليل المعتد به عليه فيكون مع الفارق.
وأما الاختبار فيمكن أن يفوض إليه الولي المساومة والمماكسة وتدبير البيع، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي كما في " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " وكما صرحوا به (5) في باب الحجر، على أن في خبر أبي الجارود الذي رواه علي بن