____________________
ويختص المجاز العقلي بالامتناع، لأنه فرع وجود النسبة ولا نسبة بين الحد والمحدود لا بالإسناد ولا بالتقييد. والأولى بناء الحدود المختلفة للبيع على إطلاقاته المختلفة فإنه يطلق على معناه المصدري الحقيقي وهو النقل وعلى الأثر المترتب عليه وهو الانتقال وعلى السبب الناقل وهو العقد، فلا اختلاف بين الأقوال في المعنى ولا تجوز في شيء من الحدود وإنما التجوز في البيع المحدود بالانتقال والعقد، وليس ذلك مجازا في الحد، لأن الحد هو المعرف دون المعرف.
وأولى منه في توجيه الانتقال جعله حدا لمصدر الفعل المجهول فيوافق تحديد المعلوم بالنقل ويسلم من التجوز في الحد وفي المحدود (1).
قلت: هذا كله مبني على أن المراد بالبيع فعل البائع فقط، وأما إذا اريد به المعاملة القائمة بالبائع والمشتري معا - وهو المعنى الحاصل بالعقد الجامع لمعنيي البيع والشراء - كان تعريفه بالعقد وما في معناه أولى وأسد، والمراد بالبيع في قولهم كتاب البيع وعقد البيع وأقسام البيع إنما هو هذا المعنى كما سيأتي. وكما هو الشأن في الإجارة والوكالة والرهن وغيرها، فيصح تبادر العقد منه ويكون تعريفه به صحيحا، لأنهم يعرفون ما هم مصطلحون عليه في كلامهم لافعل البائع فقط، وهذا مما لا غبار عليه. وينبه عليه أنا ما وجدنا أحدا حدده (حده - خل) صريحا بالنقل سوى المحقق الثاني فإنه قربه (2)، وقد سمعت (3) ما حكيناه عن ظاهر " الشرائع واللمعة " فليتأمل جيدا.
هذا، والمراد بالعقد مطلق الإيجاب والقبول الصالحين للنقل لا خصوص المستجمع لشرائط الصحة، وبالنقل والانتقال ما يعم الصورة ولو مجازا لا المتحقق منهما خاصة، لأن البيع لغة وعرفا يعم الصحيح والفاسد وهو كذلك شرعا، لأصالة عدم النقل وصحة التقسيم إليهما في الشرع والاتفاق على اتحاد معنى البيع وانتفاء الحقيقة الشرعية فيه، فلا يتوهم اختصاصه بالصحيح كألفاظ العبادات، لكن الفاسد خارج عن الخطابات الدالة على الصحة للتضاد بين الصحة والفساد، وخروجه
وأولى منه في توجيه الانتقال جعله حدا لمصدر الفعل المجهول فيوافق تحديد المعلوم بالنقل ويسلم من التجوز في الحد وفي المحدود (1).
قلت: هذا كله مبني على أن المراد بالبيع فعل البائع فقط، وأما إذا اريد به المعاملة القائمة بالبائع والمشتري معا - وهو المعنى الحاصل بالعقد الجامع لمعنيي البيع والشراء - كان تعريفه بالعقد وما في معناه أولى وأسد، والمراد بالبيع في قولهم كتاب البيع وعقد البيع وأقسام البيع إنما هو هذا المعنى كما سيأتي. وكما هو الشأن في الإجارة والوكالة والرهن وغيرها، فيصح تبادر العقد منه ويكون تعريفه به صحيحا، لأنهم يعرفون ما هم مصطلحون عليه في كلامهم لافعل البائع فقط، وهذا مما لا غبار عليه. وينبه عليه أنا ما وجدنا أحدا حدده (حده - خل) صريحا بالنقل سوى المحقق الثاني فإنه قربه (2)، وقد سمعت (3) ما حكيناه عن ظاهر " الشرائع واللمعة " فليتأمل جيدا.
هذا، والمراد بالعقد مطلق الإيجاب والقبول الصالحين للنقل لا خصوص المستجمع لشرائط الصحة، وبالنقل والانتقال ما يعم الصورة ولو مجازا لا المتحقق منهما خاصة، لأن البيع لغة وعرفا يعم الصحيح والفاسد وهو كذلك شرعا، لأصالة عدم النقل وصحة التقسيم إليهما في الشرع والاتفاق على اتحاد معنى البيع وانتفاء الحقيقة الشرعية فيه، فلا يتوهم اختصاصه بالصحيح كألفاظ العبادات، لكن الفاسد خارج عن الخطابات الدالة على الصحة للتضاد بين الصحة والفساد، وخروجه