____________________
بالمصارف لا ينافي الوضع للأعم. وفائدة العموم دخول المشتبه فيها والحكم بصحته، لوجود المقتضي وهو صدق اسم البيع مع عدم العلم بالمانع الذي هو الفساد، وأما غير الخطابات الدالة على الصحة مما لا يقتضي الصحة كقوله تعالى:
(وذروا البيع (1)) وقوله (صلى الله عليه وآله): " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه (2) " فالفائدة فيه ظاهرة لدخول الفاسد المعلوم فساده فضلا عن المشتبه.
والمناسب لعموم البيع الاقتصار في تعريفه على ما هو داخل في الحقيقة من القيود وترك ما هو شرط للصحة كتقدير العوض ونحوه، فالتعرض له كما في أكثر الحدود ليس على ما ينبغي، ولا دلالة في ذكره على إرادة الصحيح، فإن المتروك من شرائط الصحة أكثر من المذكور فتتبع، ولو كان المراد تعريف الصحيح لوجب استقصاء الجميع. وتمام الكلام في باب الرهن.
والمعاطاة خارجة عن التعريف بالعقد قطعا دون النقل والانتقال، لاشتمالها على الصورة المقصود بها النقل ظاهرا وإن لم تفد نقلا على القول بأنها إباحة محضة، وأما على القول بأنها بيع لازم أو جائز فلا ريب في دخولها، لأنها ناقلة للملك حقيقة على هذا التقدير، وقد أخرجها المحقق الكركي (3) بأخذه الصيغة في الحد مبالغا في كونها بيعا صحيحا وتنزيله عبارات الأصحاب عليه، وهو غريب.
والمراد بالعين هنا ما قابل المنفعة إما لأنه الظاهر منها في إطلاق المتشرعة فتحمل عليه في كلامهم، أو لأن أظهر معاني العين في اللغة ما قابل المعنى، وليس في المعنى المقابل لها مما يقبل النقل إلا المنفعة، فكانت هي المقابلة للعين، فتخرج الإجارة الموضوعة لنقل المنافع، وتعم الشخصية والكلية المستقرة في الذمة كالدين والمضمونة كالمسلم فيه والموصوف المبيع حالا.
ومعنى ملكيتها صلاحيتها للملك سواء كانت مملوكة بالفعل للبائع أو غيره أو
(وذروا البيع (1)) وقوله (صلى الله عليه وآله): " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه (2) " فالفائدة فيه ظاهرة لدخول الفاسد المعلوم فساده فضلا عن المشتبه.
والمناسب لعموم البيع الاقتصار في تعريفه على ما هو داخل في الحقيقة من القيود وترك ما هو شرط للصحة كتقدير العوض ونحوه، فالتعرض له كما في أكثر الحدود ليس على ما ينبغي، ولا دلالة في ذكره على إرادة الصحيح، فإن المتروك من شرائط الصحة أكثر من المذكور فتتبع، ولو كان المراد تعريف الصحيح لوجب استقصاء الجميع. وتمام الكلام في باب الرهن.
والمعاطاة خارجة عن التعريف بالعقد قطعا دون النقل والانتقال، لاشتمالها على الصورة المقصود بها النقل ظاهرا وإن لم تفد نقلا على القول بأنها إباحة محضة، وأما على القول بأنها بيع لازم أو جائز فلا ريب في دخولها، لأنها ناقلة للملك حقيقة على هذا التقدير، وقد أخرجها المحقق الكركي (3) بأخذه الصيغة في الحد مبالغا في كونها بيعا صحيحا وتنزيله عبارات الأصحاب عليه، وهو غريب.
والمراد بالعين هنا ما قابل المنفعة إما لأنه الظاهر منها في إطلاق المتشرعة فتحمل عليه في كلامهم، أو لأن أظهر معاني العين في اللغة ما قابل المعنى، وليس في المعنى المقابل لها مما يقبل النقل إلا المنفعة، فكانت هي المقابلة للعين، فتخرج الإجارة الموضوعة لنقل المنافع، وتعم الشخصية والكلية المستقرة في الذمة كالدين والمضمونة كالمسلم فيه والموصوف المبيع حالا.
ومعنى ملكيتها صلاحيتها للملك سواء كانت مملوكة بالفعل للبائع أو غيره أو