____________________
ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له، فله الاقتراض مع العسر واليسر.
يحب الفساد " حيث إنه (عليه السلام) بعد أن نقل الخبر النبوي أضرب عنه صفحا تنبيها على عدم صحته وإلا فكيف ينقله وهو صحيح عنده ثم يخالفه ويسمي ذلك فسادا.
وخبر الحسين بن علوان، فإن رجاله من العامة والزيدية، وقد اشتمل على المبالغة التامة في ذلك حيث إنه جوز عتق أبيه لمملوكه المضر به عتقه من دون إذنه، لأنه سهم من كنانته - إلى أن قال: - " يتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك أن تتناول من ماله وبدنه شيئا " وأكثر أخبار الجواز تدور على هذا الخبر (1).
وقد فسر الصادق (عليه السلام) فيما رواه ثقة الإسلام (2) و" الفقيه (3) " عن الحسين بن أبي العلاء الخبر النبوي: " أنت ومالك لأبيك بأنه إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي فأخبره الأب بأنه أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء، أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن " وأما صدر الخبر فصريح في قول المشهور وقد رواه في كتاب " معاني الأخبار (4) " في الحسن، فقد التأمت كلمات الأصحاب مع أخبار الباب وزال عنها الشك والارتياب بلطف الله سبحانه وتعالى وبركة محمد (صلى الله عليه وآله).
قوله رحمه الله: (ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له، فله الاقتراض مع العسر واليسر) هذا مما لا أجد فيه مخالفا إلا ابن إدريس فإن كلامه يعطي أن ليس له أن يستقرض إلا بإذنه. وقال: إنه ما ورد عند أصحابنا إلا
يحب الفساد " حيث إنه (عليه السلام) بعد أن نقل الخبر النبوي أضرب عنه صفحا تنبيها على عدم صحته وإلا فكيف ينقله وهو صحيح عنده ثم يخالفه ويسمي ذلك فسادا.
وخبر الحسين بن علوان، فإن رجاله من العامة والزيدية، وقد اشتمل على المبالغة التامة في ذلك حيث إنه جوز عتق أبيه لمملوكه المضر به عتقه من دون إذنه، لأنه سهم من كنانته - إلى أن قال: - " يتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك أن تتناول من ماله وبدنه شيئا " وأكثر أخبار الجواز تدور على هذا الخبر (1).
وقد فسر الصادق (عليه السلام) فيما رواه ثقة الإسلام (2) و" الفقيه (3) " عن الحسين بن أبي العلاء الخبر النبوي: " أنت ومالك لأبيك بأنه إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي فأخبره الأب بأنه أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء، أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن " وأما صدر الخبر فصريح في قول المشهور وقد رواه في كتاب " معاني الأخبار (4) " في الحسن، فقد التأمت كلمات الأصحاب مع أخبار الباب وزال عنها الشك والارتياب بلطف الله سبحانه وتعالى وبركة محمد (صلى الله عليه وآله).
قوله رحمه الله: (ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له، فله الاقتراض مع العسر واليسر) هذا مما لا أجد فيه مخالفا إلا ابن إدريس فإن كلامه يعطي أن ليس له أن يستقرض إلا بإذنه. وقال: إنه ما ورد عند أصحابنا إلا