____________________
محمد بن جعفر الأسدي الوارد في حل الأكل وحرمة الحمل. وخبر " الاحتجاج (1) ".
وخبر " مستطرفات السرائر (2) " من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم. ومرسلة يونس (3) الدالة على ما كان يفعله مولانا الصادق (عليه السلام) في عين زياد.
ومما ذكر يعلم الدليل على مختار " المقنع (4) " وما وافقه مختار " الحائريات (5) " وما وافقها.
واحتج المانعون بأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن من صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم وليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل أن يأخذ منه شيئا (6) ".
وعن مروان بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبل؟ قال: لا، قلت: أي شيء السنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء (7) ". وهذا الخبر لا يدخل في هذا المضمار فإن موضوع المسألة هو الأكل من الثمار في مكانه من غير أن يحمله، والظاهر منه إرادة حمله لا إرادة أكله في مكانه، فتأمل. وبما روي في كتاب " قرب الإسناد (8) ":
لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها بناء محاط (حائط - خ ل).
وخبر " مستطرفات السرائر (2) " من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم. ومرسلة يونس (3) الدالة على ما كان يفعله مولانا الصادق (عليه السلام) في عين زياد.
ومما ذكر يعلم الدليل على مختار " المقنع (4) " وما وافقه مختار " الحائريات (5) " وما وافقها.
واحتج المانعون بأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن من صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم وليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل أن يأخذ منه شيئا (6) ".
وعن مروان بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبل؟ قال: لا، قلت: أي شيء السنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء (7) ". وهذا الخبر لا يدخل في هذا المضمار فإن موضوع المسألة هو الأكل من الثمار في مكانه من غير أن يحمله، والظاهر منه إرادة حمله لا إرادة أكله في مكانه، فتأمل. وبما روي في كتاب " قرب الإسناد (8) ":
لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها بناء محاط (حائط - خ ل).